responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 480

ولكن الحكم بالمضيّ وتمام الصلاة مقيّد بما إذا ركع ، وأما لو لم يركع فيقرأ الفاتحة ، للأخبار المعتبرة [١].

ففي موثّقة سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : «فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، إنّ الله هو السميع العليم ، ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع ، فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات ، فإنّه إذا ركع أجزأه إن شاء الله» [٢].

وفي قويّة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي ام القرآن ، قال : «إن كان لم يركع فليعد أُم القرآن» [٣].

وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : «لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهرٍ أو إخفات» [٤] خرج منه الناسي المتذكّر بعد الركوع ممّا مرّ ، وبقي الباقي.

ونقل في المبسوط عن بعض أصحابنا قولاً بكون القراءة ركناً ، مستدلاً بهذا الخبر [٥] ، وهو مؤوّل بالعامد ، بل ظاهر فيه ، ولا خلاف في البطلان حينئذٍ.

نعم ظاهر بعضهم أنّه لو تركها عمداً وشرع في السورة ثمّ أعادها وأعاد السورة فيصحّ [٦] ، وهو ضعيف.

ثمّ إنّ الأدلّة تقتضي وجوب الإتيان بالفاتحة قبل الركوع وإن أخذ في السورة ، بل وأتمّها ، فيجب الإتيان بالفاتحة وبسورة كاملة ، ولا تجب إعادة ما أخذ فيها ،


[١] الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة ب ٢٨.

[٢] التهذيب ٢ : ١٤٧ ح ٥٧٤ ، الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة ب ٢٨ ح ٢ بتفاوت.

[٣] الكافي ٣ : ٣٤٧ ح ٢ ، الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة ب ٢٨ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ٣١٧ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ ح ١١٥٢ ، الوسائل ٤ : ٧٦٧ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ٤.

[٥] المبسوط ١ : ١٠٥.

[٦] المبسوط ١ : ١٠٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست