اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 480
ولكن الحكم
بالمضيّ وتمام الصلاة مقيّد بما إذا ركع ، وأما لو لم يركع فيقرأ الفاتحة ،
للأخبار المعتبرة [١].
ففي موثّقة
سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : «فليقل :
أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، إنّ الله هو السميع العليم ، ثمّ ليقرأها ما دام
لم يركع ، فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات ، فإنّه إذا ركع أجزأه إن
شاء الله» [٢].
وفي قويّة أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي ام القرآن ، قال : «إن كان لم يركع فليعد
أُم القرآن» [٣].
وفي صحيحة
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : «لا
صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهرٍ أو إخفات» [٤] خرج منه الناسي المتذكّر بعد الركوع ممّا مرّ ، وبقي
الباقي.
ونقل في
المبسوط عن بعض أصحابنا قولاً بكون القراءة ركناً ، مستدلاً بهذا الخبر [٥] ، وهو مؤوّل بالعامد ، بل ظاهر فيه ، ولا خلاف في
البطلان حينئذٍ.
نعم ظاهر بعضهم
أنّه لو تركها عمداً وشرع في السورة ثمّ أعادها وأعاد السورة فيصحّ [٦] ، وهو ضعيف.
ثمّ إنّ
الأدلّة تقتضي وجوب الإتيان بالفاتحة قبل الركوع وإن أخذ في السورة ، بل وأتمّها ،
فيجب الإتيان بالفاتحة وبسورة كاملة ، ولا تجب إعادة ما أخذ فيها ،