responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 479

المقصد الرابع

في القراءة

وفيه مباحث :

الأول : أجمع علماؤنا وأكثر أهل العلم على وجوب الفاتحة في الصلاة للمنفرد والإمام في ركعتي الثنائية وأُوليي الثلاثية والرباعية والنصوص بها مستفيضة منها الصحاح [١].

وتبطل الصلاة بتركها عمداً لا سهواً ، فلا تكون ركناً ، للإجماع ، نقله الشيخ [٢] ، وللصحاح الكثيرة وغيرها [٣].

ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : «إنّ الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته» [٤] وبمضمونها صحيح آخر [٥].


[١] الوسائل ٤ : ٧٣٢ أبواب القراءة ب ١.

[٢] الخلاف ١ : ٣٣٤ مسألة ٨٥.

[٣] الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة ب ٢٨.

[٤] الفقيه ١ : ٢٢٧ ح ١٠٠٥ ، الوسائل ٤ : ٧٦٦ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٣٤٧ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٧٦٧ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست