اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 46
شرطاً للجواز فيثبت التّخيير ، ويتعيّن الوجوب إذا كانوا سبعة [١] ، وهو أقوى ، لصحيحة زرارة قال ، قلت له : على من تجب
الجمعة؟ قال عليهالسلام : «تجب على سبعة نَفَر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من
خمسة» [٢].
وصحيحة عمر بن
يزيد الدالّة بمفهوم الشّرط على نفي الوجوب عن أقلّ من سبعة [٣]
ورواية محمّد
بن مسلم المصرّحة بذلك [٤] ، وصحيحة منصور بن حازم المشعرة بذلك [٥].
وأما سائر
الأخبار الدالّة على اعتبار الخمسة مطلقاً [٦] فمع عدم وضوح دلالتها على الوجوب عيناً لا تقاوم ما
ذكرنا ، فتحمل على كون الخمسة شرط الجواز.
وأما إطلاق
الآية [٧] وسائر الأخبار فبعد ثبوت التّقييد في الجملة إجماعاً لا يصحّ الاعتماد
عليه.
السادس
: يشترط في
صحّتها أن لا تكون هناك جمعة اخرى وبينهما أقلّ من فرسخ
[١] كالشيخ الطوسي في
النهاية : ١٠٣ ، والخلاف ١ : ٥٩٨ مسألة ٣٥٩ ، والجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٩٠
، والقاضي في المهذّب ١ : ١٠٠.
[٢] الفقيه ١ : ٢٦٧ ح
١٢١٨ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٤.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٤٥
ح ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ح ١٦٠٧ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ١٠ ،
وفيها : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة.
[٤] الفقيه ١ : ٢٦٧ ح
١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ح ٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ح ١٦٠٨ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب
صلاة الجمعة ب ٢ ح ٩ ، قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على
أقلّ منهم.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٣٩
ح ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ح ١٦١٠ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٧ ،
قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة
فلا جمعة لهم.