responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 46

شرطاً للجواز فيثبت التّخيير ، ويتعيّن الوجوب إذا كانوا سبعة [١] ، وهو أقوى ، لصحيحة زرارة قال ، قلت له : على من تجب الجمعة؟ قال عليه‌السلام : «تجب على سبعة نَفَر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة» [٢].

وصحيحة عمر بن يزيد الدالّة بمفهوم الشّرط على نفي الوجوب عن أقلّ من سبعة [٣]

ورواية محمّد بن مسلم المصرّحة بذلك [٤] ، وصحيحة منصور بن حازم المشعرة بذلك [٥].

وأما سائر الأخبار الدالّة على اعتبار الخمسة مطلقاً [٦] فمع عدم وضوح دلالتها على الوجوب عيناً لا تقاوم ما ذكرنا ، فتحمل على كون الخمسة شرط الجواز.

وأما إطلاق الآية [٧] وسائر الأخبار فبعد ثبوت التّقييد في الجملة إجماعاً لا يصحّ الاعتماد عليه.

السادس : يشترط في صحّتها أن لا تكون هناك جمعة اخرى وبينهما أقلّ من فرسخ


[١] كالشيخ الطوسي في النهاية : ١٠٣ ، والخلاف ١ : ٥٩٨ مسألة ٣٥٩ ، والجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٩٠ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٠٠.

[٢] الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢١٨ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٤.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٤٥ ح ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ح ١٦٠٧ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ١٠ ، وفيها : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة.

[٤] الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ح ٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ح ١٦٠٨ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٩ ، قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٣٩ ح ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ح ١٦١٠ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٧ ، قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم.

[٦] انظر الوسائل ٥ : ٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٢.

[٧] الجمعة : ٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست