responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 45

العدد أيضاً [١].

أمّا الانعقاد بغيرهما فيدلّ عليه مضافاً إلى ظاهر الإجماع كونهم أهلاً للخطاب ، وثبوت الوجوب عليهم بعد السقوط عنهم بالحضور كما تقدّم ، ويدخلون في الأخبار الدالّة على اشتراط العدد أيضاً.

وأمّا القائلون بالانعقاد بالعبد والمسافر فمستندهم تلك الأخبار بعد إثبات الوجوب والجواز بما تقدّم.

وأمّا النافون فتمسّكهم أنهما ليسا من أهل هذه الفريضة فكانا كالصبيّ ، وبالإلزام بصحّة انعقاد الجمعة بالمسافرين أو العبيد المنفردين.

وأُجيب بمنع ذلك بعد الحضور ، وبعدم الوجوب على الصبيّ على التّقديرين ، وبالتزام صحّة الجماعة المذكورة ، وادّعى في الذكرى الاتفاق ظاهراً على صحّتها [٢].

واستشكله في المدارك بأنّ المستفاد من الأخبار أنّ فرض المسافر هو الظهر لا الجمعة [٣].

أقول : والأولى أن يقال : إنّ ذلك خارج عن المسألة ، فإنّ ذلك لا يسمّى حضور المسافر ، ولا يصدق ذلك إلّا مع كون الإمام حاضراً ، أو هو مع بعض المأمومين ، فإذا استتمّ العدد بالمسافرين أو العبيد فلا بأس.

الخامس : يشترط في وجوبها تحقّق العدد في الجملة بإجماع العلماء.

وذهب الأكثرون إلى أنّه خمسة أحدهم الإمام [٤] ، وآخرون إلى كون ذلك


[١] الوسائل ٥ : ٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٢.

[٢] الذكرى : ٢٣٣.

[٣] المدارك ٤ : ٥٦ ، وانظر الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة ب ٧٣.

[٤] كابن الجنيد كما في المختلف ٢ : ٢٠٧ ، وابن أبي عقيل كما في المعتبر ٢ : ٢٨١ ، والمفيد في المقنعة : ١٦٤ ، والسيّد في جوابات المسائل الموصليات الثالثة (رسائل السيّد المرتضى) ١ : ٢٢٢ ، وجمل العلم والعمل (رسائل السيّد المرتضى) ٣ : ٤١ ، وسلّار في المراسم : ٧٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست