اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 436
ثبت بالدليل.
وقد يستدلّ على
ذلك بموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : في رجل نسي حين افتتح الصلاة وهو قاعد ، قال : «يقوم
فيفتتح وهو قائم ، ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد» [١].
وفي دلالتها
نظر لا يخفى على من تأمّل صدر الخبر.
وحدّه الانتصاب
، ويظهر من بعض الأخبار أنّه نصب فقار الظهر ، ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله
عليهالسلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له» [٢].
وروى الصدوق عن
الصادق عليهالسلام ، قال : «وقم منتصباً ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له» [٣] وفي معناهما موثّقة أبي بصير في القيام بعد الركوع [٤].
ولكن في صحيحة
حمّاد الّتي علّمه الصادق عليهالسلام فيها آداب الصلاة إشعار باستحباب الانتصاب ، فإنّ
الظاهر أنّ ما استدركه حمّاد مما فعله الصادق عليهالسلام ولم يفعله هو كان من المستحبات [٥].
ولا يخلّ به
الإطراق وإن كان تركه أولى ، لمرسلة حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : فصلّ لربك وانحر ، قال : «النحر :
الاعتدال في القيام ، أن يقيم صلبه ونحره» [٦] الحديث وفي معناها رواية في الخصال [٧].
[١] التهذيب ٢ : ٣٥٣
ح ١٤٦٦ ، الوسائل ٤ : ٧٠٤ أبواب القيام ب ١٣ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٢٠ ح
٤ ، الوسائل ٤ : ٦٩٤ أبواب القيام ب ٢ ح ٢.
[٣] الفقيه ١ : ١٨٠ ح
٨٥٦ ، الوسائل ٤ : ٦٩٤ أبواب القيام ب ٢ ح ١.