اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 435
المقصد
الثاني
في
القيام
وفيه مباحث :
الأوّل
: يجب القيام في
الفرائض مع الاختيار بالإجماع ، والكتاب [١] ، والأخبار الصحيحة وغيرها [٢] ، وهو ركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال به عمداً أو سهواً
، ادّعى عليه الإجماع في المعتبر والمنتهى [٣].
وينبغي أن يكون
مرادهما الركنيّة في الجملة ، لعدم ثبوتها إلّا في حال التكبير ، والقدر المتّصل
منه بالركوع ، بل في حال النيّة أيضاً ، وإن كانت لا تنفكّ عن التكبير ، لأجل
اشتراط المقارنة ، وكون الجزء المتّصل بالركوع في القنوت غير مضرّ ، لأنّ القنوت
غير القيام ، وإن أبيت فاعتبر الجهتين.
والدليل بعد
الإجماع هو أنّه جزء للصلاة ، والكلّ ينتفي بانتفاء جزئه ، فالأصل في الأجزاء
الركنيّة ، وعدم بطلانها بنسيان سائر الأجزاء أو زيادتها إنّما