responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 431

ويظهر مما ذكرنا حال المجنون ، فلا يعتدّ به أيضاً إجماعاً.

ويشترط الإسلام أيضاً ، فلا يعتدّ بأذان الكافر أيضاً ، للإجماع ، ولما سيجي‌ء في اشتراط الإيمان.

ولا ينافي الكفر التلفّظ بالشهادتين ، لأنّ ما دلّ على ثبوت الإسلام بذلك إنّما هو إذا كان على وجه الإقرار وفهم ذلك منه ، لا مطلق التكلّم ، لاحتمال الحكاية والاستهزاء وعدم فهم المعنى وغير ذلك ، مع أنّه قبل التكلّم بالشهادتين كان كافراً جزماً ، فينقص الأذان عن وظيفته.

وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما قيل : إنّه يحكم بالإسلام بمجرّد ذلك ، لقوله عليه‌السلام : «أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يقولوا : لا إله إلّا الله ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم» [١].

ولا فرق فيما ذكرنا في عدم الاعتداد بين الاعتداد في دخول الوقت لذوي الأعذار أو مطلقاً على القول به وبين الاعتداد في أذان الصلاة ، خصوصاً مع الأخبار الكثيرة الواردة «أنّ المؤذّنين أُمناء ، وأنّ المؤذّن مؤتمن» [٢] والمراد أنّه لا بدّ أن يكون أميناً حتّى يجعل مؤذّناً ، لا أن كونه مؤذّناً يوجب الأمانة.

والأصحّ اشتراط الإيمان أيضاً ، لأنّ الأقوى بطلان عبادة المخالف ، للأخبار المستفيضة [٣] ، وإن قلنا بسقوط القضاء عنه ولحوق الثواب إيّاهم لو فعلوها صحيحة عندهم بعد استبصارهم.

ولموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام : «لا يجوز أن يؤذّن إلّا رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته


[١] عوالي اللآلي ١ : ٢٣٨ ح ١٥٤ ، وج ٢ : ٢٢٤ ح ٣٧ ، صحيح مسلم ١ : ٨٠ ح ٣٢ ـ ٣٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٩٥ ح ٣٩٢٧ ، ٣٩٢٨.

[٢] الوسائل ٤ : ٦١٨ أبواب الأذان ب ٣.

[٣] الوسائل ١ : ٩٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٢٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست