اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 431
ويظهر مما
ذكرنا حال المجنون ، فلا يعتدّ به أيضاً إجماعاً.
ويشترط الإسلام
أيضاً ، فلا يعتدّ بأذان الكافر أيضاً ، للإجماع ، ولما سيجيء في اشتراط الإيمان.
ولا ينافي
الكفر التلفّظ بالشهادتين ، لأنّ ما دلّ على ثبوت الإسلام بذلك إنّما هو إذا كان
على وجه الإقرار وفهم ذلك منه ، لا مطلق التكلّم ، لاحتمال الحكاية والاستهزاء
وعدم فهم المعنى وغير ذلك ، مع أنّه قبل التكلّم بالشهادتين كان كافراً جزماً ،
فينقص الأذان عن وظيفته.
وممّا ذكرنا
يظهر ضعف ما قيل : إنّه يحكم بالإسلام بمجرّد ذلك ، لقوله عليهالسلام : «أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يقولوا : لا إله إلّا
الله ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم» [١].
ولا فرق فيما
ذكرنا في عدم الاعتداد بين الاعتداد في دخول الوقت لذوي الأعذار أو مطلقاً على
القول به وبين الاعتداد في أذان الصلاة ، خصوصاً مع الأخبار الكثيرة الواردة «أنّ
المؤذّنين أُمناء ، وأنّ المؤذّن مؤتمن» [٢] والمراد أنّه لا بدّ أن يكون أميناً حتّى يجعل مؤذّناً
، لا أن كونه مؤذّناً يوجب الأمانة.
والأصحّ اشتراط
الإيمان أيضاً ، لأنّ الأقوى بطلان عبادة المخالف ، للأخبار المستفيضة [٣] ، وإن قلنا بسقوط القضاء عنه ولحوق الثواب إيّاهم لو
فعلوها صحيحة عندهم بعد استبصارهم.
ولموثّقة عمّار
عن الصادق عليهالسلام : «لا يجوز أن يؤذّن إلّا رجل مسلم عارف ، فإن علم
الأذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته
[١] عوالي اللآلي ١ :
٢٣٨ ح ١٥٤ ، وج ٢ : ٢٢٤ ح ٣٧ ، صحيح مسلم ١ : ٨٠ ح ٣٢ ـ ٣٦ ، سنن ابن ماجة ٢ :
١٢٩٥ ح ٣٩٢٧ ، ٣٩٢٨.