اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 430
لا دليل عليه ، وكذلك تخصيص أصل الحكم بشهر رمضان ، ولعلّ أمثال ذلك من
العامة.
الثامن
: لا يعتدّ
بأذان غير المميّز للوقت ، ولا للصلاة لعدم صحّته بالذات ، لأنّ الفهم شرط الخطاب
، ولأنّه غير مكلّف ، فلا يتعلّق به التكليف ؛ فيخلو أذانه عن الخطاب ، وإذ لا
خطاب فلا طاعة ولا امتثال.
وأما سقوط
العبادة عن الاعتبار مع عدم الخطاب فواضح ، وأما أنّه غير مكلّف ولا يتعلّق به
التكليف ، فعلى القول بأنّ الندب تكليف ولا يتعلّق بالطفل ، وأنّ عباداته تمرينيّة
لا شرعية ، فواضح.
وأما على القول
بأنّه تكليف ، ولكنّه لا مانع من تعلّقه بالطفل ، إذ القدر المسلّم هو انتفاء
الوجوب والتحريم عنه ولا مانع من اختصاصه ببعض التكاليف ؛ فلأنّ القدر المسلّم من
تعلّق المندوبات بالطفل إنّما هو بعد التمييز بالإجماع ، والأخبار ، فإنّ الأخبار
الإمرة بأمرهم بالصلاة إنّما هو إذا بلغوا ستّ سنين فما فوقها [١] ، وهو مطابق للتمييز غالباً.
وأما المميّز
فيصحّ أذانه ويعتدّ به ويجتزأ به ، لما مرّ ، وللإجماع والأخبار الكثيرة ، منها
موثّقة عبد الله بن سنان لابن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ، قال : «لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم»
[٢].
لا يقال : إنّ
هذا يعمّ غير المميّز أيضاً ، لأنّه مع أنّه لا يعارض الإجماع وغيره ظاهر في
المراهق كما لا يخفى ، ولا يضرّ الاستدلال بمثله على من لم يراهق مع كونه مميّزاً
، لعدم القول بالفصل.