اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 424
أما الثاني ،
فلأنّه مستحبّ وقته قبل الصلاة بالأصل ، وتركه يقتضي الإعراض عنه فيسقط الأمر ،
فلا دليل على جوازه ، ويؤيّده عموم ما دلّ على حرمة إبطال الصلاة [١] ، بل وهذا الكلام يجري على القول بوجوبهما أيضاً كما لا
يخفى.
وأما الأوّل ،
فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ، ثمّ
ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم على
صلاتك» [٢].
والأمر
بالانصراف للاستحباب ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة في استحباب الأذان [٣] ، فإنّها محمولة على الرخصة ، فإنّها مورد توهّم
الوجوب. ويؤيّده التعليل بأنّه سنّة.
وقال الشيخ في
النهاية بالعكس [٤] ، وتبعه ابن إدريس [٥] ، ولعلّ حجّتهما في العود في صورة العمد الإطلاقات [٦] ، وفي صورة النسيان صحيحة زرارة المتقدّمة ، ورواية
زرارة عن الصادق عليهالسلام قال ، قلت له : رجل نسي الأذان والإقامة حتى يكبّر ،
قال : «يمضي على صلاته ، ولا يعيد» [٧].
والجواب عن
الأوّل : منع الشمول لما مرّ.
وعن الثاني
يظهر ممّا مرّ.
وأما الرواية
فضعيفة محمولة على الرخصة.
[١] كقوله تعالى (لا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ)
(محمّد : ٣٣).