responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 424

أما الثاني ، فلأنّه مستحبّ وقته قبل الصلاة بالأصل ، وتركه يقتضي الإعراض عنه فيسقط الأمر ، فلا دليل على جوازه ، ويؤيّده عموم ما دلّ على حرمة إبطال الصلاة [١] ، بل وهذا الكلام يجري على القول بوجوبهما أيضاً كما لا يخفى.

وأما الأوّل ، فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ، ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك» [٢].

والأمر بالانصراف للاستحباب ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة في استحباب الأذان [٣] ، فإنّها محمولة على الرخصة ، فإنّها مورد توهّم الوجوب. ويؤيّده التعليل بأنّه سنّة.

وقال الشيخ في النهاية بالعكس [٤] ، وتبعه ابن إدريس [٥] ، ولعلّ حجّتهما في العود في صورة العمد الإطلاقات [٦] ، وفي صورة النسيان صحيحة زرارة المتقدّمة ، ورواية زرارة عن الصادق عليه‌السلام قال ، قلت له : رجل نسي الأذان والإقامة حتى يكبّر ، قال : «يمضي على صلاته ، ولا يعيد» [٧].

والجواب عن الأوّل : منع الشمول لما مرّ.

وعن الثاني يظهر ممّا مرّ.

وأما الرواية فضعيفة محمولة على الرخصة.


[١] كقوله تعالى (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (محمّد : ٣٣).

[٢] التهذيب ٢ : ٢٧٨ ح ١١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ ح ١١٢٧ ، الوسائل ٤ : ٦٥٧ أبواب الأذان ب ٢٩ ح ٣.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٨٥ ح ١١٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ ح ١١٣٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٦ أبواب الأذان ب ٢٩ ح ١.

[٤] النهاية : ٦٥.

[٥] السرائر ١ : ٢٠٩.

[٦] الوسائل ٤ : ٦٥٦ أبواب الأذان ب ٢٩.

[٧] التهذيب ٢ : ٢٧٩ ح ١١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ ح ١١٢١ ، الوسائل ٤ : ٦٥٨ أبواب الأذان ب ٢٩ ح ٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست