responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 423

عمل به كان مخطأً ؛ [١] ، وتقرب من ذلك عبارة المنتهي [٢].

وكذلك قال في المبسوط ما يقرب من ذلك ، ولكنه قال : ولو فعله الإنسان لم يأثم به ، غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله [٣].

ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية ، فلا يبعد القول بالرجحان ، سيّما مع المسامحة في أدلّة السنن ، ولكن بدون اعتقاد الجزئية.

وممّا يؤيّد ذلك ما ورد في الأخبار المطلقة : «متى ذكرتم محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله فاذكروا إله ، ومتى قلتم : محمّد رسول الله ، فقولوا : عليّ وليّ الله» [٤] والأذان من جملة ذلك.

ومن جملة تلك الأخبار ما رواه أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن الصادق عليه‌السلام ، وفي أخره : «فإذا قال أحدكم : لا إله إلّا الله محمّد رسول الله ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين» [٥].

السادس : لو ترك الأذان والإقامة حتّى تمّت صلاته فلا يعيد بلا إشكال ، والنصوص به مستفيضة [٦].

ولو تركهما حتّى دخل في الصلاة فالأكثر على أنّه يهدم الصلاة ويجي‌ء بهما ، ثمّ يستفتح الصلاة ما لم يركع إذا كان سهواً ، ويمضي على صلاته إذا تعمّد [٧].


[١] النهاية : ٦٩.

[٢] المنتهي ١ : ٢٥٥.

[٣] المبسوط ١ : ٩٩.

[٤] انظر البحار ٨١ : ١١٢.

[٥] الاحتجاج ١ : ١٥٨.

[٦] الوسائل ٤ : ٦٥٥ أبواب الأذان ب ٢٨.

[٧] منهم السيّد في المصباح كما في المعتبر ٢ : ١٢٩ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٦١ ، والشهيد في الذكرى : ١٧٤ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٩٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست