responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 422

وأما الترجيع سواء قلنا بأنّه تكرار الشهادتين جهراً بعد إخفاتهما ، أو تكرار التكبير والشهادتين في أوّل الأذان ، أو تكرار الفصل زيادة على الموظّف فيظهر الكلام فيه أيضاً ممّا مرّ ، فيحرم مع اعتقاد الجزئية ، ويجوز مع التقيّة ، ويكره بدون ذلك ، بل الأحوط تركه.

أما لو دعت إلى ذلك حاجة كإشعار المصلّين وجمعهم ونحو ذلك فلا بأس به ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة أو في حيّ على الصلاة أو في حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث أو أكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس» [١] ، وعن ظاهر المختلف الاتّفاق على العمل بمضمونها [٢].

وأما قول «أشهد أنّ عليّاً وليّ الله» «وأنّ محمّداً وآله خير البريّة» فالظاهر الجواز.

قال الصدوق : والمفوّضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان أنّ محمّداً وآل محمّد خير البريّة مرّتين ، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ محمّداً رسول الله : أشهد أنّ عليّاً وليّ الله مرتين ، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّا مرّتين ، ولا شكّ في أنّ عليّاً وليّ الله ، وأنّه أمير المؤمنين حقّا ، وأنّ محمّداً وآله صلوات الله عليهم خير البريّة ، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان [٣].

وقال الشيخ في النهاية : وأما ما روي في شواذّ الأخبار من قول أنّ عليّاً وليّ الله ، وأنّ محمّداً وآله خير البشر ، فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة ، فمن


[١] الكافي ٣ : ٣٠٨ ح ٣٤ ، التهذيب ٢ : ٦٣ ح ٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٩ ح ١١٤٩ ، الوسائل ٤ : ٦٥٢ أبواب الأذان ب ٢٣ ح ١.

[٢] المختلف ٢ : ١٣١.

[٣] الفقيه ١ : ١٨٨ ، ح ٨٩٧ بتفاوت يسير ، الوسائل ٤ : ٦٤٨ أبواب الأذان ب ١٩ ح ٢٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست