اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 419
وكيف كان ،
فيستحبّ لمن تكلّم أن يعيدها ، لصحيحة محمّد بن مسلم قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة ، فإنّك إذا تكلّمت أعدت
الإقامة» [١]
ثمّ إنّهم
استثنوا من التكلّم ما كان لمصلحة الصلاة ، كتقديم إمام أو تسوية صفّ أو غير ذلك ،
والمنصوص إنّما هو تقديم الإمام ، وتقدّم يا فلان ، ولعلّ الإلحاق من باب اتّحاد
الطريق.
ويحرم التثويب
بمعنى قول «الصلاة خير من النوم» في الأذان مع اعتقاد الجزئية ، لكونه من بدع عمر.
والظاهر أنّه لا نزاع فيه ، واتّفاق بين الفرقة ، كما أنّه لا خلاف في جوازه مع
التقية.
وأما بدونها [٢] فالأظهر الحرمة أيضاً ، مع اعتقاد الرجحان ، وأما بدونه
فالأظهر القول بالكراهة ، لكونه من الكلام المكروه.