responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 409

القبلة في الأذان والإقامة ، فإذا قال : حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح ، حوّل وجهه يميناً وشمالاً» [١].

ويستحبّ القيام فيهما ، أما في الأذان فلرواية حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الأذان جالساً ، قال : «لا يؤذّن جالساً ، إلّا راكب أو مريض» [٢].

وأما في الإقامة ، فلأخبار كثيرة ، منها ما مرّ ، ومنها صحيحة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يؤذّن الرجل وهو قاعد؟ قال : «نعم ، ولا يقيم إلّا وهو قائم» [٣] وفي معناها أخبار كثيرة [٤].

وفي تلك الأخبار أيضاً إشعار باستحباب القيام في الأذان أيضاً كما لا يخفى على المتأمّل فيها.

ويظهر من بعضهم [٥] اشتراط القيام في الإقامة ، وهو في غاية القوّة بملاحظة الأخبار ، فلا يُترك إلّا مع الاضطرار.

وتستحبّ الطهارة ، للإجماع ، والحديث النبويّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «حقّ وسنّة أن لا يؤذّن أحد إلّا وهو طاهر» [٦] وعن المعتبر أنّه فتوى العلماء [٧].

وأما ما يدلّ على ذلك في الإقامة من الأخبار فبمكان من الكثرة ، منها صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقم إلّا وأنت على وضوء» [٨] وتلك الأخبار أيضاً تشعر بحكم


[١] دعائم الإسلام ١ : ١٤٤.

[٢] التهذيب ٢ : ٥٧ ح ١٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ ح ١١٢٠ ، الوسائل ٤ : ٦٣٦ أبواب الأذان ب ١٣ ح ١١.

[٣] التهذيب ٢ : ٥٦ ح ١٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ ح ١١١٨ ، الوسائل ٤ : ٦٣٥ أبواب الأذان ب ١٣ ح ٥.

[٤] الوسائل ٤ : ٦٣٤ أبواب الأذان ب ١٣.

[٥] المقنعة : ٩٩ ، النهاية : ٦٦.

[٦] كنز العمال ٨ : ٣٤٣ ح ٢٣١٨٠.

[٧] المعتبر ٢ : ١٢٧.

[٨] التهذيب ٢ : ٥٣ ح ١٧٩ ، الوسائل ٤ : ٦٢٧ أبواب الأذان ب ٩ ح ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست