اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 409
القبلة في الأذان والإقامة ، فإذا قال : حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح ،
حوّل وجهه يميناً وشمالاً» [١].
ويستحبّ القيام
فيهما ، أما في الأذان فلرواية حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الأذان جالساً ، قال : «لا يؤذّن جالساً ، إلّا راكب
أو مريض» [٢].
وأما في
الإقامة ، فلأخبار كثيرة ، منها ما مرّ ، ومنها صحيحة محمّد بن مسلم قال ، قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام : يؤذّن الرجل وهو قاعد؟ قال : «نعم ، ولا يقيم إلّا
وهو قائم» [٣] وفي معناها أخبار كثيرة [٤].
وفي تلك
الأخبار أيضاً إشعار باستحباب القيام في الأذان أيضاً كما لا يخفى على المتأمّل
فيها.
ويظهر من بعضهم
[٥] اشتراط القيام في الإقامة ، وهو في غاية القوّة بملاحظة الأخبار ، فلا
يُترك إلّا مع الاضطرار.
وتستحبّ
الطهارة ، للإجماع ، والحديث النبويّ صلىاللهعليهوآله : «حقّ وسنّة أن لا يؤذّن أحد إلّا وهو طاهر» [٦] وعن المعتبر أنّه فتوى العلماء [٧].
وأما ما يدلّ
على ذلك في الإقامة من الأخبار فبمكان من الكثرة ، منها صحيحة عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقم
إلّا وأنت على وضوء» [٨] وتلك الأخبار أيضاً تشعر بحكم