responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 408

الرابع : يستحبّ استقبال القبلة فيهما بالإجماع ، واستُدلّ عليه بقوله عليه‌السلام : «خير المجالس ما استقبل القبلة» [١] وفيه إشكال ، وستجي‌ء رواية أُخرى [٢].

ويتأكّد في الشهادتين وفي الإقامة ، أما الشهادتان فلصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور ، فقال : «نعم ، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس» [٣] وتؤدّي مؤدّاها حسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام [٤].

وأما الإقامة ، فلرواية سليمان بن صالح عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماشٍ ولا راكب ولا مضطجع ، إلّا أن يكون مريضاً ، وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» [٥].

وعن السيد القول بالوجوب فيهما [٦] ، وهو ضعيف.

ويكره الالتفات به يميناً وشمالاً ، وعن بعض العامّة استحباب الإدارة بالأذان في المأذنة [٧] ، وهو مخالف للسنّة ، والاكتفاء بالالتواء بالعنق أيضاً لا يكفي في دفع ذلك كما لا يخفى.

وعن دعائم الإسلام رواية عن عليّ عليه‌السلام ، قال : «يستقبل المؤذّن


[١] الشرائع ٤ : ٧٣ ، الوسائل ٨ : ٤٧٥ أبواب أحكام العِشرة ب ٧٦ ح ٣.

[٢] ص ٤٠٩.

[٣] الفقيه ١ : ١٨٥ ح ٨٧٨ ، التهذيب ٢ : ٥٦ ح ١٩٦ ، الوسائل ٤ : ٦٣٥ أبواب الأذان ب ١٣ ح ٧.

[٤] الكافي ٣ : ٣٠٤ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٦٢٧ أبواب الأذان ب ٩ ح ٢.

[٥] الكافي ٣ : ٣٠٦ ح ٢١ ، التهذيب ٢ : ٥٦ ح ١٩٧ ، الوسائل ٤ : ٦٣٦ أبواب الأذان ب ١٣ ح ١٢.

[٦] الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٣٠.

[٧] المغني ١ : ٤٧٢ ، الإنصاف ١ : ٤١٦ ، المحرّر في الفقه ١ : ٣٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست