اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 408
الرابع
: يستحبّ
استقبال القبلة فيهما بالإجماع ، واستُدلّ عليه بقوله عليهالسلام : «خير المجالس ما استقبل القبلة» [١] وفيه إشكال ، وستجيء رواية أُخرى [٢].
ويتأكّد في
الشهادتين وفي الإقامة ، أما الشهادتان فلصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر
دابته وعلى غير طهور ، فقال : «نعم ، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس» [٣] وتؤدّي مؤدّاها حسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام[٤].
وأما الإقامة ،
فلرواية سليمان بن صالح عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماشٍ ولا راكب ولا
مضطجع ، إلّا أن يكون مريضاً ، وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة ، فإنه
إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» [٥].
ويكره الالتفات
به يميناً وشمالاً ، وعن بعض العامّة استحباب الإدارة بالأذان في المأذنة [٧] ، وهو مخالف للسنّة ، والاكتفاء بالالتواء بالعنق أيضاً
لا يكفي في دفع ذلك كما لا يخفى.
وعن دعائم
الإسلام رواية عن عليّ عليهالسلام ، قال : «يستقبل المؤذّن