اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 401
مصر ، بل الإقامة أيضاً ، لرواية أبي مريم المتقدّمة في كراهة الإمامة بلا
رداء [١].
ورواية عمرو بن
خالد عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كنّا معه نسمع إقامةَ جارٍ له بالصلاة ، فقال :
«قوموا» فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال : «يجزئكم أذان جاركم» [٢].
واستدلّوا عليه
بفعل النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة صلوات الله عليهم أيضاً [٣] ، قال في الذكرى : والروايتان معتضدتان بعمل الأصحاب [٤].
وتؤيّده بل
تدلّ عليه أيضاً موثّقة عبد الله بن سنان لعبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أنّ
تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه» [٥].
وفي اجتزاء
المنفرد بهذا الأذان نظر ، أقربه ذلك ، لأنّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
أقول : ويدلّ
عليه قوله عليهالسلام «يجزئكم أذان جاركم» أيضاً ، وكذلك ظاهر الموثّقة.
وقد ظهر من
الرواية أنّ التكلّم يقدح في الاجتزاء بالإقامة ، ويؤيّده ما سيجيء من استحباب
إعادة الإقامة بعد التكلّم ، للخبر الصحيح وغيره [٦].
والظاهر أنّ
سقوط الأذان حينئذٍ رُخصة ، فالاستحباب باقٍ بحاله في غير ما كان الأذان للجماعة
الخاصّة ، فلا يستحب للإمام ولا المأمومين الإعادة جزماً ، وكأنّه إجماعيّ بملاحظة
عمل المسلمين في جميع الأعصار والأمصار.