responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 402

والمشهور استحباب إعادة الأذان والإقامة للمنفرد إذا أراد الجماعة ، لموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : وسئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده ، فيجي‌ء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة ، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : «لا ، ولكن يؤذّن ويقيم» [١].

واستشكله في المعتبر [٢] لرواية أبي مريم المتقدّمة [٣] ، ودعوى الأولوية في الاجتزاء بأذان نفسه.

وفيه : أنّ الاستماع بقصد الجماعة لعلّه كان علّة للاجتزاء ، وليس في المنفرد قصد الجماعة ، فثبت الفارق ، فكيف بالأولوية.

ومنها : الجماعة الثانية إذا لم تتفرّق الاولى ، وإن فرغوا من الصلاة ، وربّما قيّد بكون ذلك في المسجد.

وتدلّ على ذلك روايات ، مثل صحيحة أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم ، فقال : «ليس عليه أن يعيد الأذان ، فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان» [٤].

وصحيحته الأُخرى أو موثّقته لأبان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذّن ويقيم؟ قال : «إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام» [٥].

ورواية عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : «دخل رجلان المسجد وقد صلّى عليّ عليه‌السلام بالناس ، فقال لهما : إن شئتما فليؤمّ


[١] الكافي ٣ : ٣٠٤ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ ح ١١٦٨ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ ح ١١٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٥٥ أبواب الأذان ب ٢٧ ح ١.

[٢] المعتبر ٢ : ١٣٧.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٨٠ ح ١١١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٥٩ أبواب الأذان ب ٣٠ ح ٢.

[٤] الكافي ٣ : ٣٠٤ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ ح ١١٠٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٣ أبواب الأذان ب ٢٥ ح ١.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٨١ ح ١١٢٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٣ أبواب الأذان ب ٢٥ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست