اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 402
والمشهور
استحباب إعادة الأذان والإقامة للمنفرد إذا أراد الجماعة ، لموثّقة عمّار عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : وسئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده ، فيجيء
رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة ، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : «لا
، ولكن يؤذّن ويقيم» [١].
واستشكله في
المعتبر [٢] لرواية أبي مريم المتقدّمة [٣] ، ودعوى الأولوية في الاجتزاء بأذان نفسه.
وفيه : أنّ
الاستماع بقصد الجماعة لعلّه كان علّة للاجتزاء ، وليس في المنفرد قصد الجماعة ،
فثبت الفارق ، فكيف بالأولوية.
ومنها :
الجماعة الثانية إذا لم تتفرّق الاولى ، وإن فرغوا من الصلاة ، وربّما قيّد بكون
ذلك في المسجد.
وتدلّ على ذلك
روايات ، مثل صحيحة أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم ،
فقال : «ليس عليه أن يعيد الأذان ، فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرّقوا
أعاد الأذان» [٤].
وصحيحته
الأُخرى أو موثّقته لأبان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذّن
ويقيم؟ قال : «إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق
الصفّ أذّن وأقام» [٥].
ورواية عمرو بن
خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : «دخل رجلان المسجد وقد صلّى عليّ عليهالسلام بالناس ، فقال لهما : إن شئتما فليؤمّ