تعالى (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ) [١] الآية.
وهذا القول نقله في الذكرى [٢] ، واختاره في المدارك [٣] ، بل قوّى كون تكرار الأذان حينئذٍ بدعة ، لظاهر الروايتين.
والمشهور أنّ تركه حينئذٍ رخصة ، وفعله أفضل ، لقوله صلىاللهعليهوآله : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» [٤].
وموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال : «نعم» [٥].
وأنت خبير بأنّه لا دلالة فيهما على المطلوب كما لا يخفى ، فالعمل على الأوّل.
وإطلاق الصحيحة يشمل ما لو فاتت الصلوات المتفرّقات أيضاً ، بل ولو كانت على غير ترتيب أصل الصلوات أيضاً ، كما لو أراد قضاء صبح ثم عشاء ثم مغرب ثم عصر.
ومنها : السفر ، لصحيحة محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «تجزئك إقامة في السفر» [٦].
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «يقصّر الأذان في السفر كما تقصّر الصلاة ، تجزئ إقامة واحدة» [٧].
ومنها : الإمام إذا سمع أذاناً ، لمنفردٍ كان أو جماعة ، وسواء كان لمسجد أو
[١] النساء : ١٠٢.
[٢] الذكرى : ١٧٤.
[٣] المدارك ٣ : ٢٦٣.
[٤] عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ ح ١٤٣ ، وج ٣ : ١٠٧ ح ١٥٠.
[٥] التهذيب ٣ : ١٦٧ ح ٣٦٧ ، الوسائل ٥ : ٣٦١ أبواب قضاء الصلاة ب ٨ ح ٢.
[٦] التهذيب ٢ : ٥٢ ح ١٧٢ ، الوسائل ٤ : ٦٢٢ أبواب الأذان ب ٥ ح ٧.
[٧] التهذيب ٢ : ٥١ ح ١٧٠ ، الوسائل ٤ : ٦٢٣ أبواب الأذان ب ٥ ح ٩.