responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 400

تعالى (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ) [١] الآية.

وهذا القول نقله في الذكرى [٢] ، واختاره في المدارك [٣] ، بل قوّى كون تكرار الأذان حينئذٍ بدعة ، لظاهر الروايتين.

والمشهور أنّ تركه حينئذٍ رخصة ، وفعله أفضل ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» [٤].

وموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال : «نعم» [٥].

وأنت خبير بأنّه لا دلالة فيهما على المطلوب كما لا يخفى ، فالعمل على الأوّل.

وإطلاق الصحيحة يشمل ما لو فاتت الصلوات المتفرّقات أيضاً ، بل ولو كانت على غير ترتيب أصل الصلوات أيضاً ، كما لو أراد قضاء صبح ثم عشاء ثم مغرب ثم عصر.

ومنها : السفر ، لصحيحة محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : «تجزئك إقامة في السفر» [٦].

ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : «يقصّر الأذان في السفر كما تقصّر الصلاة ، تجزئ إقامة واحدة» [٧].

ومنها : الإمام إذا سمع أذاناً ، لمنفردٍ كان أو جماعة ، وسواء كان لمسجد أو


[١] النساء : ١٠٢.

[٢] الذكرى : ١٧٤.

[٣] المدارك ٣ : ٢٦٣.

[٤] عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ ح ١٤٣ ، وج ٣ : ١٠٧ ح ١٥٠.

[٥] التهذيب ٣ : ١٦٧ ح ٣٦٧ ، الوسائل ٥ : ٣٦١ أبواب قضاء الصلاة ب ٨ ح ٢.

[٦] التهذيب ٢ : ٥٢ ح ١٧٢ ، الوسائل ٤ : ٦٢٢ أبواب الأذان ب ٥ ح ٧.

[٧] التهذيب ٢ : ٥١ ح ١٧٠ ، الوسائل ٤ : ٦٢٣ أبواب الأذان ب ٥ ح ٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست