responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 399

وعلى الاحتمال الذي ذكرنا من كون ترك الأذان محصّلاً لحقيقة الجمع فيثبت الرجحان أيضاً ، فلا وجه لجعله من باب الرخصة مطلقاً من دون الرجحان مع الإعراض عن رواية حفص أيضاً.

وكيف كان فالأقوال في المسألة ثلاثة : مذهب الشيخ في النهاية التحريم [١] ، وفي المبسوط أطلق السقوط [٢] ، وعن المفيد في الأركان [٣] وابن البرّاج [٤] والمحقّق الأردبيلي [٥] استحبابه للعمومات [٦] وضعف الخبر ، واختاره في المدارك [٧] ، والأحوط بل الأقوى الترك لما ذكرنا.

ومنها : القاضي للصلوات الكثيرة من غير أوّل وروده ، وتكفي في البواقي الإقامة ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأُولاهن وأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة ، إقامة لكلّ صلاة» [٨].

ولما روي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات فأمر بلالاً فأذّن للأُولى وأقام ، ثمّ أقام للبواقي من غير أذان [٩] ، وهو لا ينافي العصمة ، لما روي [١٠] أنّ الصلاة كانت تسقط أداءً مع الخوف ، ثمّ تقضى ، ثمّ نسخ بقوله


[١] النهاية : ١٠٧.

[٢] المبسوط ١ : ١٥١ ، ١٤٩.

[٣] نقله عنه في السرائر ١ : ٣٠٥.

[٤] نقله عن كتاب الكامل لابن البرّاج في السرائر ١ : ٣٠٥.

[٥] مجمع الفائدة ٢ : ١٦٥.

[٦] الوسائل ٤ : ٦١٩ أبواب الأذان ب ٤.

[٧] المدارك ٣ : ٢٦٤.

[٨] الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.

[٩] سنن النسائي ٢ : ١٧ ، مسند أحمد ١ : ٣٧٥.

[١٠] الذكرى : ١٧٤ ، البحار ٨١ : ١٦٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست