اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 399
وعلى الاحتمال
الذي ذكرنا من كون ترك الأذان محصّلاً لحقيقة الجمع فيثبت الرجحان أيضاً ، فلا وجه
لجعله من باب الرخصة مطلقاً من دون الرجحان مع الإعراض عن رواية حفص أيضاً.
وكيف كان
فالأقوال في المسألة ثلاثة : مذهب الشيخ في النهاية التحريم [١] ، وفي المبسوط أطلق السقوط [٢] ، وعن المفيد في الأركان [٣] وابن البرّاج [٤] والمحقّق الأردبيلي [٥] استحبابه للعمومات [٦] وضعف الخبر ، واختاره في المدارك [٧] ، والأحوط بل الأقوى الترك لما ذكرنا.
ومنها : القاضي
للصلوات الكثيرة من غير أوّل وروده ، وتكفي في البواقي الإقامة ، لصحيحة زرارة عن
الباقر عليهالسلام : «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء
صلوات فابدأ بأُولاهن وأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة ، إقامة
لكلّ صلاة» [٨].
ولما روي أنّ
النبيّ صلىاللهعليهوآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات فأمر بلالاً فأذّن
للأُولى وأقام ، ثمّ أقام للبواقي من غير أذان [٩] ، وهو لا ينافي العصمة ، لما روي [١٠] أنّ الصلاة كانت تسقط أداءً مع الخوف ، ثمّ تقضى ، ثمّ
نسخ بقوله