اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 40
وجواز إمامة العبد مبنيّ على القول بانعقاد الجمعة به ، وسيجيء الكلام
فيه.
وأمّا سائر
المذكورات فالكلام فيها هو الكلام في مطلق الإمامة ، إلّا في المجذوم والمبروص فقد
فصّل فيه ابن إدريس فأجازه في غير الجمعة والعيد [١] ، وهو ضعيف.
ولا يبعد القول
باشتراط السلامة عن غير العمى ، وسيجيء تمام الكلام في الجماعة إن شاء الله
تعالى.
الرّابع
: وجوب الجمعة
مختصّ بالمكلّف ، الذَّكَر ، الحرّ ، الحاضر ، السالم عن العمى ، والمرض ، والهمّ
، والبُعد عن أزيد من فرسخين ، والمطر.
واشتراط
التكليف إجماعيّ.
والمفيق خطابه
مراعى بإفاقته إلى آخر الصّلاة.
وكذلك الذكورة
والحرّية.
وفي المبعّض
ولو في يومه إذا [٢] هاياه المولى واتّفقَ جُمعة ـ والخنثى إشكال ، وترجيح
السقوط غير بعيد ، للأصل ، ومنع العموم.
وأمّا
الحضر فهو أيضاً
مقطوع به في كلامهم ، مدّعى عليه الإجماع [٣]. وفُسّر هنا به وبمن في حكمه كالكثير السّفر وناوي
الإقامة ، والضّابط عدم التّقصير.
وفي المخيّر
إشكال وأقوال ، ثالثها التخيير ، وترجيح السّقوط فيه أيضاً غير بعيد ، لصدق
المسافر. والتّفسير السّابق لو سلّم فإنّما يسلّم فيمن فرضه التّمام لا لمن يجوز
له.