responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 40

وجواز إمامة العبد مبنيّ على القول بانعقاد الجمعة به ، وسيجي‌ء الكلام فيه.

وأمّا سائر المذكورات فالكلام فيها هو الكلام في مطلق الإمامة ، إلّا في المجذوم والمبروص فقد فصّل فيه ابن إدريس فأجازه في غير الجمعة والعيد [١] ، وهو ضعيف.

ولا يبعد القول باشتراط السلامة عن غير العمى ، وسيجي‌ء تمام الكلام في الجماعة إن شاء الله تعالى.

الرّابع : وجوب الجمعة مختصّ بالمكلّف ، الذَّكَر ، الحرّ ، الحاضر ، السالم عن العمى ، والمرض ، والهمّ ، والبُعد عن أزيد من فرسخين ، والمطر.

واشتراط التكليف إجماعيّ.

والمفيق خطابه مراعى بإفاقته إلى آخر الصّلاة.

وكذلك الذكورة والحرّية.

وفي المبعّض ولو في يومه إذا [٢] هاياه المولى واتّفقَ جُمعة ـ والخنثى إشكال ، وترجيح السقوط غير بعيد ، للأصل ، ومنع العموم.

وأمّا الحضر فهو أيضاً مقطوع به في كلامهم ، مدّعى عليه الإجماع [٣]. وفُسّر هنا به وبمن في حكمه كالكثير السّفر وناوي الإقامة ، والضّابط عدم التّقصير.

وفي المخيّر إشكال وأقوال ، ثالثها التخيير ، وترجيح السّقوط فيه أيضاً غير بعيد ، لصدق المسافر. والتّفسير السّابق لو سلّم فإنّما يسلّم فيمن فرضه التّمام لا لمن يجوز له.


[١] السرائر ١ : ٢٨٠.

[٢] في «ح» : ولو في يوم ولو.

[٣] كما في المقنعة : ٥٩٣ ، والتذكرة ٤ : ٩٠ ، والمدارك ٤ : ٤٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست