الأصحاب ، وذلك يتفاوت في الأزمان والأوقات والأشخاص.
ووجّه ذلك : بأنّه إما أن يكون من جهة خَبَلٍ أو قلّة حياء ، وكلاهما يوجبان رفع الثقة.
ويمكن الاستدلال على ذلك أيضاً بصحيحة ابن أبي يعفور ، حيث قال عليهالسلام : «أن يكونَ ساتراً لعيوبه» [١].
ولا يعتبر الإتيان بالمندوبات ، إلّا أن يؤذِن تركها بالتّهاون بالشّرع.
وأما الحِرَف الدنيئة والصنائع المكروهة فغير مضرّة جزماً.
وكذلك مثل الاكتحال بالإثمد ، والتّحنّك بالعمامة في البلاد الّتي كان فيها مهجوراً ، لورود الشّرع بها [٢].
ثم إنّ الظّاهر أنّ العدالة ترجع بالتوبة لو ظهر ما ينافيها على المشهور [٣] ، بل نفى بعضُهم فيه الخلاف [٤].
بل نقل عن بعضهم الإجماع على رجوعها بالتّوبة عمّا يوجب الحدّ وإن حدّ فيه [٥].
والظّاهر عدم التّفرقة في ذلك بين القول بالملكة وغيرها كما يظهر من الأصحاب. والأظهر كفاية ظهور التّوبة كما مرّ.
الثالث : اختلفوا في اشتراط الحرّية والسلامة من الجذام والبرص والحدّ الشّرعي والأعرابيّة والعمى في الإمام
[١] الفقيه ٣ : ٢٤ ح ٦٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٨ أبواب الشهادات ب ١٤ ح ١.
[٢] انظر الوسائل ٩ : ١١١ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ، وج ٣ : ٣٧٧ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ، ومكارم الأخلاق : ٤٥ ، ١١٩. والإثمد هو الكحل الأصفهاني الأسود. المصباح المنير : ٨٤.
[٣] انظر السرائر ٢ : ١١٨ ، والجامع للشرائع : ٥٤١ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٧٢.
[٤] كالمجلسي في البحار ٨٥ : ٣٠ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٨٠.
[٥] تحرير الأحكام ٢ : ٢٠٨ ، كفاية الأحكام : ٣٠.