responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 39

الأصحاب ، وذلك يتفاوت في الأزمان والأوقات والأشخاص.

ووجّه ذلك : بأنّه إما أن يكون من جهة خَبَلٍ أو قلّة حياء ، وكلاهما يوجبان رفع الثقة.

ويمكن الاستدلال على ذلك أيضاً بصحيحة ابن أبي يعفور ، حيث قال عليه‌السلام : «أن يكونَ ساتراً لعيوبه» [١].

ولا يعتبر الإتيان بالمندوبات ، إلّا أن يؤذِن تركها بالتّهاون بالشّرع.

وأما الحِرَف الدنيئة والصنائع المكروهة فغير مضرّة جزماً.

وكذلك مثل الاكتحال بالإثمد ، والتّحنّك بالعمامة في البلاد الّتي كان فيها مهجوراً ، لورود الشّرع بها [٢].

ثم إنّ الظّاهر أنّ العدالة ترجع بالتوبة لو ظهر ما ينافيها على المشهور [٣] ، بل نفى بعضُهم فيه الخلاف [٤].

بل نقل عن بعضهم الإجماع على رجوعها بالتّوبة عمّا يوجب الحدّ وإن حدّ فيه [٥].

والظّاهر عدم التّفرقة في ذلك بين القول بالملكة وغيرها كما يظهر من الأصحاب. والأظهر كفاية ظهور التّوبة كما مرّ.

الثالث : اختلفوا في اشتراط الحرّية والسلامة من الجذام والبرص والحدّ الشّرعي والأعرابيّة والعمى في الإمام


[١] الفقيه ٣ : ٢٤ ح ٦٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٨ أبواب الشهادات ب ١٤ ح ١.

[٢] انظر الوسائل ٩ : ١١١ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ، وج ٣ : ٣٧٧ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ، ومكارم الأخلاق : ٤٥ ، ١١٩. والإثمد هو الكحل الأصفهاني الأسود. المصباح المنير : ٨٤.

[٣] انظر السرائر ٢ : ١١٨ ، والجامع للشرائع : ٥٤١ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٧٢.

[٤] كالمجلسي في البحار ٨٥ : ٣٠ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٨٠.

[٥] تحرير الأحكام ٢ : ٢٠٨ ، كفاية الأحكام : ٣٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست