اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 378
ولصحيحة زرارة المتقدّمة في الصلاة راكباً [١] ، وما ورد في صلاة الخوف [٢].
وكذلك في
النافلة إلّا حال الاستقرار وعدم العذر ، وخلاف المحقّق فيه [٣] ضعيف ، وقد مرّ.
الثاني
: يجب تحصيل
العلم بالقبلة مع الإمكان وقد مرّ الكلام في المتمكّن من المشاهدة ، وأنّ وجوبها
إجماعيّ.
وكذلك العلم
بالجهة لمن تمكّن منه ، لظاهر الآية والأخبار.
وطرق العلم
كثيرة ، مثل التواتر ، والخبر المحفوف بالقرائن ، ومحراب المعصوم ، وقد يحصل العلم
بإعمال القواعد الهيئويّة.
وأما فاقد
العلم فيعتمد على الأمارات المفيدة للظنّ ، وهو إجماعيّ ، بل ادّعى في المعتبر
عليه اتّفاق أهل العلم [٤] ، وأكثر العلامات المتقدّمة لا تفيد إلّا الظنّ ، بل
كلّها.
نعم بعضها في
بعض المواضع من البلاد التي جعل علامة لها يفيد القطع فيما انطبق على مقتضي
القواعد الهيئويّة ، ومن باب العمل بالظنّ الظنّ بتلك العلامات ، مثل ما لو حصل
الظنّ بالشمس في يوم الغيم أو ببعض الكواكب في ليلة بسبب النور في الشمس أو العين
أيضاً في الكواكب ، وبمثل الاعتماد ببعض الكواكب ، كما لو كان إذا كان في بلدة
كانت الجوزاء مثلاً في أوّل المغرب قبال القبلة ، ثمّ تحيّر في بادية فيحصل بذلك
ظنّ قويّ ونحو ذلك.