responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 378

ولصحيحة زرارة المتقدّمة في الصلاة راكباً [١] ، وما ورد في صلاة الخوف [٢].

وكذلك في النافلة إلّا حال الاستقرار وعدم العذر ، وخلاف المحقّق فيه [٣] ضعيف ، وقد مرّ.

الثاني : يجب تحصيل العلم بالقبلة مع الإمكان وقد مرّ الكلام في المتمكّن من المشاهدة ، وأنّ وجوبها إجماعيّ.

وكذلك العلم بالجهة لمن تمكّن منه ، لظاهر الآية والأخبار.

وطرق العلم كثيرة ، مثل التواتر ، والخبر المحفوف بالقرائن ، ومحراب المعصوم ، وقد يحصل العلم بإعمال القواعد الهيئويّة.

وأما فاقد العلم فيعتمد على الأمارات المفيدة للظنّ ، وهو إجماعيّ ، بل ادّعى في المعتبر عليه اتّفاق أهل العلم [٤] ، وأكثر العلامات المتقدّمة لا تفيد إلّا الظنّ ، بل كلّها.

نعم بعضها في بعض المواضع من البلاد التي جعل علامة لها يفيد القطع فيما انطبق على مقتضي القواعد الهيئويّة ، ومن باب العمل بالظنّ الظنّ بتلك العلامات ، مثل ما لو حصل الظنّ بالشمس في يوم الغيم أو ببعض الكواكب في ليلة بسبب النور في الشمس أو العين أيضاً في الكواكب ، وبمثل الاعتماد ببعض الكواكب ، كما لو كان إذا كان في بلدة كانت الجوزاء مثلاً في أوّل المغرب قبال القبلة ، ثمّ تحيّر في بادية فيحصل بذلك ظنّ قويّ ونحو ذلك.


[١] الكافي ٣ : ٤٥٩ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٩٥ ح ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ح ٣٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب صلاة الخوف ب ٣ ح ٨.

[٢] الوسائل ٥ : ٤٨٢ أبواب صلاة الخوف ب ٣.

[٣] المعتبر ٢ : ٧٧ ، جعله مستحبّاً في جميع الأحوال.

[٤] المعتبر ٢ : ٧٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست