اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 377
وأنت خبير بأنّ
ملاحظة الجهة وامتناع اعتبار هذا التفاوت في النائي عادة ينفي هذه الملاحظة ، إلّا
أن يكون ذلك حكماً تعبديّاً ذكر في الرواية علّة لأصل تشريعه ، ولا يلزم الاطراد ،
ويشكل مع القول باعتبار جهة الكعبة مطلقاً كما هو المختار.
ويظهر من بعض
الأصحاب الجواب كذلك مع قطع النظر عن القول بكون الحرم قبلة أهل الدنيا أيضاً ،
بدعوى مزيّة بعض أجزاء البيت على بعض آخر. وهو أبعد من الأوّل بالنظر إلى الواقع ،
وبالنظر إلى الرواية أيضاً.
وربّما يقال :
وجه هذا الحكم التنبيه على لزوم التياسر عن قبلة مساجد العراق ، فإن أكثرها بنيت
في خلافة الثاني وغيره ، وكانت محاريبها منحرفة إلى اليمين ، وعلّل في الرواية بما
علل إسكاتاً لهم على وجه خطابي لأجل التقية ، وهو بعيد.
المطلب الثاني في الأحكام
وفيه مباحث :
الأوّل
: يجب استقبال
القبلة في الفرائض كلّها مع الاختيار بالكتاب [١] والسنة [٢] والإجماع ، بل البديهة من الدين.
وأما حال
الاضطرار كالخوف والمطاردة وغيرهما فلا يجب ، لعدم التمكّن ، ولقوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ
اللهِ)[٣] فإنّها وردت في قبلة المتحيّر ،