responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 36

التّوبة ، ولا يجب العلم بالعزم على التّرك أو بالندامة على الفعل ، مع أنّ فعل المسلم محمول على الصحّة.

وأمّا الإصرار على الصّغيرة فهو أيضاً من الكبائر ، لما ورد في الأخبار : «إنّه لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار» [١].

وهو المداومة على الفعل وإكثاره أو العزم عليه ثانياً ، سواء اتّحد الفعل أو اختلف.

وأما لو فعل وذَهَلَ عن قصد العَود أو التّوبة ثمّ عنّ له ثانياً فليس بإصرارٍ حتّى تحصل الغلبة كذلك.

وأما من عَرّف العدالة بالملكة المذكورة فلعلّه أخذه من ملاحظة أنّ المناط في العدالة هو حصول الاعتماد ، ولا يحصل إلّا بكون الشّخص صاحب ملكة التقوى ، وإليه يشير ما في المعتبر : «ولا تصلّ إلّا خلف من تَثِق بدينه وأمانته» [٢].

وظاهر بعض الآيات والأخبار أيضاً أنّها أمر وجودي ، وليست حقيقتها محض عدم العصيان.

وليس هذا ببعيد ؛ وإن كنّا نكتفي بحُسن الظاهر في الكاشف عنه ، لعدم المنافاة ، لاختلاف المقامين ، فإنّهم اختلفوا بعد هذا الخلاف فيما تثبت به العدالة.

فذهب جماعة من القدماء إلى كفاية ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق [٣] ، وادّعى الشّيخ في الخلاف على ذلك الإجماع وقال : إنّ البحث في شهادة العدول كان من مُحدَثات شريك بن عبد الله القاضي [٤].


[١] الوسائل ١١ : ٢٦٧ أبواب جهاد النفس ب ٤٨.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٦٦ ح ٧٥٥ ، وفي الكافي ٣ : ٣٧٤ ح ٥ ، والوسائل ٥ : ٣٩٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١١ ح ٨ بدون وأمانته.

[٣] نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ٨٨ ، والدروس ١ : ٢١٨.

[٤] الخلاف (الطبعة الحجرية) ١ : ٢٢٩ كتاب الشهادات.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست