responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 35

واحد من المعاصي خروج عن الطّاعة.

ومَن فصّل أخَذَه من مثل صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، حيث قال فيها : «إنّها تعرف باجتناب الكبائر» [١] ، ويُخصّص بها تلك الإطلاقات.

ومن فحوى الآيات [٢] والأخبار [٣] الدالّة على كون الصّغائر مكفّرة بترك الكبائر ، فكأن تارك الكبائر لا ذنب له ، سيّما مع ملاحظة أنّ الإصرار على الصّغيرة كبيرة.

وخصوص مثل صحيحة أبي بصير على الظّاهر عن الصّادق عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) قال : معرفة الإمام ، واجتنى الكبائر التي أوجب الله عليها النار ..» [٤].

ومن لزوم الحرج والعسر الشّديدين المنفيّين لولا ذلك ، بل عدم تحقّق ذلك عادة إلّا للمعصومين.

وما اعتذر به ابن إدريس بأنّه قادر على التوبة ، وإذا تاب تُقبل شهادته [٥] ، ففيه : أنّ التّوبة تتوقّف على العزم على عدم العود ، والعزم في جميع المعاصي متعذّر أو متعسّر ، إلّا أن لا يعتبر العزم في التّوبة على قول جماعة [٦].

وقد يعمّم هذا الإشكال بالنسبة إلى المفصّل بالنظر إلى نفس التوبة ، فإنّها واجبة اتّفاقاً ، فتاركها بالنسبة إلى الصّغيرة لو سلّم كونها صغيرة لا يخلو عن إصرار ، إلّا أن يقال بعدم الوجوب ، لكون ترك الكبائر مكفّر لها.

ولكن الإنصاف أنّ ظواهر ما دلّ على كفاية الاستغفار [٧] تدلّ على كفاية إظهار


[١] الفقيه ٣ : ٢٤ ح ٦٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٨ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١.

[٢] النساء : ٣١.

[٣] انظر الفقيه ٣ : ٣٧٦ ح ١٧٨١ ، الوسائل ١١ : ٢٥٠ أبواب جهاد النفس ب ٤٥ ح ٤.

[٤] الكافي ٢ : ٢١٦ ح ٢٠ ، الوسائل ١١ : ٢٤٩ أبواب جهاد النفس ب ٤٥ ح ١.

[٥] السرائر ٢ : ١١٨.

[٦] كما في الذخيرة : ٣٠٣.

[٧] انظر الوسائل ١١ : ٢٦٨ أبواب جهاد النفس ب ٤٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست