اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 35
واحد من المعاصي خروج عن الطّاعة.
ومَن فصّل
أخَذَه من مثل صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، حيث قال فيها : «إنّها تعرف باجتناب
الكبائر» [١] ، ويُخصّص بها تلك الإطلاقات.
ومن فحوى
الآيات [٢] والأخبار [٣] الدالّة على كون الصّغائر مكفّرة بترك الكبائر ، فكأن
تارك الكبائر لا ذنب له ، سيّما مع ملاحظة أنّ الإصرار على الصّغيرة كبيرة.
وخصوص مثل
صحيحة أبي بصير على الظّاهر عن الصّادق عليهالسلام ، قال : سمعته يقول (وَمَنْ يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) قال : معرفة الإمام ، واجتنى الكبائر التي أوجب الله
عليها النار ..» [٤].
ومن لزوم الحرج
والعسر الشّديدين المنفيّين لولا ذلك ، بل عدم تحقّق ذلك عادة إلّا للمعصومين.
وما اعتذر به
ابن إدريس بأنّه قادر على التوبة ، وإذا تاب تُقبل شهادته [٥] ، ففيه : أنّ التّوبة تتوقّف على العزم على عدم العود ،
والعزم في جميع المعاصي متعذّر أو متعسّر ، إلّا أن لا يعتبر العزم في التّوبة على
قول جماعة [٦].
وقد يعمّم هذا
الإشكال بالنسبة إلى المفصّل بالنظر إلى نفس التوبة ، فإنّها واجبة اتّفاقاً ،
فتاركها بالنسبة إلى الصّغيرة لو سلّم كونها صغيرة لا يخلو عن إصرار ، إلّا أن
يقال بعدم الوجوب ، لكون ترك الكبائر مكفّر لها.
ولكن الإنصاف
أنّ ظواهر ما دلّ على كفاية الاستغفار [٧] تدلّ على كفاية إظهار