اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 351
وأما سدل الثوب
مطلقاً كما في العباءة فوق الأثواب والممطرة والفراء وغير ذلك فالظاهر عدم الكراهة
، وتدلّ عليه موثّقة ابن بكير أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ، قال : «لا بأس» [١].
وفي قرب
الإسناد ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهالسلام ، قال : «إنّما يكره السدل على الأُزر بغير قميص ، وأما
على القميص والجباب فلا بأس» [٢].
ومنها : الصلاة
في العمامة من دون حنك إجماعاً كما في المعتبر والمنتهى [٣] ، وبعبارة اخرى تكره الصلاة مقتعطاً وفي الطابقية ، لا
أنّ الصلاة تكره في القلنسوة الخالية أيضاً ، فمن حاول التعمّم ينبغي أن لا يترك
التحنّك ، إلّا على القول بكون ترك المستحبّ مكروهاً.
وعن الصدوق
القول بالتحريم ، قال : وسمعت مشايخنا رضياللهعنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز
للمعتمّ أن يصلّي إلّا وهو متحنّك [٤].
وقد ذكر جماعة
من أصحابنا أنّه لا نصّ في خصوص استحباب العمامة للصلاة [٥] ، وليس كذلك ، بل الروايات موجودة ، منها ما ذكره في
مكارم الأخلاق عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، قال : «ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة» [٦] وفي كتاب عوالي اللئالي [٧] وكتاب جامع الأخبار [٨] أيضاً ما يدلّ على ذلك.