responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 351

وأما سدل الثوب مطلقاً كما في العباءة فوق الأثواب والممطرة والفراء وغير ذلك فالظاهر عدم الكراهة ، وتدلّ عليه موثّقة ابن بكير أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ، قال : «لا بأس» [١].

وفي قرب الإسناد ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليه‌السلام ، قال : «إنّما يكره السدل على الأُزر بغير قميص ، وأما على القميص والجباب فلا بأس» [٢].

ومنها : الصلاة في العمامة من دون حنك إجماعاً كما في المعتبر والمنتهى [٣] ، وبعبارة اخرى تكره الصلاة مقتعطاً وفي الطابقية ، لا أنّ الصلاة تكره في القلنسوة الخالية أيضاً ، فمن حاول التعمّم ينبغي أن لا يترك التحنّك ، إلّا على القول بكون ترك المستحبّ مكروهاً.

وعن الصدوق القول بالتحريم ، قال : وسمعت مشايخنا رضي‌الله‌عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتمّ أن يصلّي إلّا وهو متحنّك [٤].

وقد ذكر جماعة من أصحابنا أنّه لا نصّ في خصوص استحباب العمامة للصلاة [٥] ، وليس كذلك ، بل الروايات موجودة ، منها ما ذكره في مكارم الأخلاق عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : «ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة» [٦] وفي كتاب عوالي اللئالي [٧] وكتاب جامع الأخبار [٨] أيضاً ما يدلّ على ذلك.


[١] الفقيه ١ : ١٦٩ ح ٧٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢٥ ح ٤.

[٢] قرب الإسناد : ٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٥ ح ٨ بتفاوت.

[٣] المعتبر ٢ : ٩٧ ، المنتهي ١ : ٢٣٣.

[٤] الفقيه ١ : ١٧٢.

[٥] البحار ٨٠ : ١٩٩.

[٦] مكارم الأخلاق : ١١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٧٨ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ح ٨.

[٧] عوالي اللآلي ٢ : ٢١٤ ح ٦ ، وج ٤ : ٣٧ ح ١٢٨.

[٨] جامع الأخبار : ٩١ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢٣١ أبواب لباس المصلّي ب ٤٤ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست