اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 350
وقارب ركبتيه ، ليس على منكبيه منه إلّا قدر جناحي الخطّاف ، وكان إذا ركع
سقط عن منكبيه ، وكلّما سجد يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده ، ولم يزل ذلك دأبه
ودأبه مشتغلاً به حتّى انصرف» [١].
وفيه : مع ما
فيه من خلاف الظاهر وعدم ظهور التأييد أنّ رواية جميل تدفعه ، قال : سأل مرازم أبا
عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر معه ، عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً
به ، قال : «يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي بها» [٢].
وأما كيفية
الارتداء فهو أن يلقي الثوب على المنكبين ، ثم يفعل بطرفيه ما تضمّنته صحيحة عليّ
بن جعفر المتقدّمة.
ويظهر من
الصحيحة وغيرها مثل رواية ابن بكير الّتي رواها الصدوق جواز الإسدال [٣].
فأما الإسدال
المنهي عنه في الأخبار المحكوم عليه بالكراهة في كلام الأكثر ، فربّما فسّر بأن
يضع وسط الرداء على رأسه ، ويرسل طرفيه ، والذي لا ضرر فيه هو فيما لو وضع وسطه
على المنكبين.
وربّما فسرّ
بأن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك.
وروى الصدوق
بسنده ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : «خرج أمير المؤمنين عليهالسلام على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد أسدلوا أرديتهم ،
فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود وقد اخرجوا من فهرهم ، يعني
بِيَعهم ، إيّاكم وسدل ثيابكم» [٤] وجعل ابن الأثير مبنى هذا الحديث هو التفسير الأوّل [٥].