responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 345

المفتاح في غلاف فلا بأس [١].

ويظهر من هذه الرواية عدم الاكتفاء بالستر بالثياب ، فلا يكفي كون المفتاح في الكيس مثلاً حتّى يلفّ في خرقة أو يدرج في غلاف ، لأنّ الغالب أنّ التكّة مستورة بالقميص.

وقال المحقّق : وتسقط الكراهة مع ستره ، وقوفاً بالكراهة على موضع الوفاق ممن كرهه [٢].

ولا يبعد الاكتفاء بمطلق الستر كما هو ظاهر الأصحاب ، لما رواه الطبرسي في الاحتجاج ، عن الحميري : أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله عن الفصّ الخماهن ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ فكتب الجواب : «فيه كراهية أن يصلّى فيه».

وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب : «جائز» [٣].

والخماهن : هو الحجر الأسود الذي يجعل منه الفصّ كما ذكره بعض أهل اللغة [٤] ، وقيل : هو الحديد الصيني [٥] ، ولعلّهما واحد.

والأحوط الاجتناب عن الحديد في غير الغلاف والخرقة ، سيّما الخاتم ، للتأكيد الوارد في الأخبار.

ومنها : الصلاة في ثوب مَن لا يتحرّز عن النجاسة ، للأخبار الكثيرة ، منها صحيحة عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يعير ثوبه


[١] الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣٥ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٣.

[٢] المعتبر ٢ : ٩٨.

[٣] الاحتجاج : ٤٨٣ ، الوسائل ٣ : ٣٠٥ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ١١.

[٤] انظر فرهنك معين ١ : ١٤٤٠.

[٥] دهخدا ٦ : ٨٧٣٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست