ويظهر من هذه
الرواية عدم الاكتفاء بالستر بالثياب ، فلا يكفي كون المفتاح في الكيس مثلاً حتّى
يلفّ في خرقة أو يدرج في غلاف ، لأنّ الغالب أنّ التكّة مستورة بالقميص.
وقال المحقّق :
وتسقط الكراهة مع ستره ، وقوفاً بالكراهة على موضع الوفاق ممن كرهه [٢].
ولا يبعد
الاكتفاء بمطلق الستر كما هو ظاهر الأصحاب ، لما رواه الطبرسي في الاحتجاج ، عن
الحميري : أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليهالسلام يسأله عن الفصّ الخماهن ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان
في إصبعه؟ فكتب الجواب : «فيه كراهية أن يصلّى فيه».
وسأله عن الرجل
يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب : «جائز»
[٣].
والخماهن : هو
الحجر الأسود الذي يجعل منه الفصّ كما ذكره بعض أهل اللغة [٤] ، وقيل : هو الحديد الصيني [٥] ، ولعلّهما واحد.
والأحوط
الاجتناب عن الحديد في غير الغلاف والخرقة ، سيّما الخاتم ، للتأكيد الوارد في
الأخبار.
ومنها : الصلاة
في ثوب مَن لا يتحرّز عن النجاسة ، للأخبار الكثيرة ، منها صحيحة عبد الله بن سنان
قال : سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي يعير ثوبه