اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 344
الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي ، ويجوز أن تكون الدراهم في
هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في ظهره» [١].
ومنها :
استصحاب الحديد ، خاتماً كان أو غيره ، للنصوص المستفيضة إلّا إذا كان مستوراً.
وقال الشيخ في
النهاية : لا تجوز الصّلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشتهر ، مثل السكين
والسيف ، وإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك [٢] ، ويؤدّي مؤدّاه كلام ابن البراج [٣].
والأوّل أقرب ،
حملاً للأخبار المانعة على الكراهة ، لأنّها بين ضعيفة في السند وقاصرة في الدلالة
، مع أنّ جمهور الأصحاب حملوها على ذلك ، وفهمهم قرينة واضحة ، منها موثّقة عمّار
عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ، قال : «لا ، ولا
يتختّم به الرجل ، فإنّه من لباس أهل النار» [٤].