responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 344

الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في ظهره» [١].

ومنها : استصحاب الحديد ، خاتماً كان أو غيره ، للنصوص المستفيضة إلّا إذا كان مستوراً.

وقال الشيخ في النهاية : لا تجوز الصّلاة إذا كان مع الإنسان شي‌ء من حديد مشتهر ، مثل السكين والسيف ، وإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك [٢] ، ويؤدّي مؤدّاه كلام ابن البراج [٣].

والأوّل أقرب ، حملاً للأخبار المانعة على الكراهة ، لأنّها بين ضعيفة في السند وقاصرة في الدلالة ، مع أنّ جمهور الأصحاب حملوها على ذلك ، وفهمهم قرينة واضحة ، منها موثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ، قال : «لا ، ولا يتختّم به الرجل ، فإنّه من لباس أهل النار» [٤].

ورواية السكوني وقد مرّت [٥].

ورواية النميري [٦].

وفي مرسلة أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد» [٧] قال الكليني : وروى إذا كان


[١] الخصال : ٦٢٧ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٥.

[٢] النهاية : ٩٨.

[٣] المهذّب ١ : ٧٥.

[٤] الفقيه ١ : ١٦٤ ح ٧٧٣ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨ ، علل الشرائع : ٣٤٨ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٥.

[٥] الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٥ ، علل الشرائع : ٣٤٨ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ١.

[٦] الكافي ٣ : ٤٠٠ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٤ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٦.

[٧] الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست