اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 334
ورواية يوسف بن
إبراهيم المتقدّمة [١] ، وروايته الأُخرى ، وفي آخرها : «إنّما يكره المصمت من
الإبريسم للرجال ، ولا يكره للنساء» [٢] وجهالة يوسف لا تضرّ مع كون صفوان بن يحيى من جملة
الرواة عنه.
وأما وجه عدم
شمول مثل صحيحة محمّد بن عبد الجبار لها فظهر مما مرّ.
ويؤيّد ذلك
أيضاً : أنّ الرواة مكرّراً كانوا يسألون عن حال الرجال ، فكأن حكم الجواز للنساء
كان مفروغاً عنه عندهم ، ولزوم الحرج والعسر الشديد في نزعهن إيّاه في حال الصلاة
وتبديله.
ويشهد بحقّيّة
ذلك فعل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون نكير ، مع كونه مما تعمّ به البلوى.
وبالجملة
فالظاهر عدم الإشكال في المسألة والحمد لله.
الرابعة :
الأظهر جواز الافتراش بالحرير والركوب عليه قال في المدارك : وهو المعروف من مذهب
الأصحاب [٣] ، وممن صرّح بجواز الصلاة عليه أيضاً الشهيد في الذكرى [٤] وابن الجنيد [٥].
وحكى في
المختلف عن بعض المتأخّرين القول بالمنع [٦] ، وتردّد في المعتبر ؛ لعموم تحريمه على الرجال [٧].
لنا : الأصل ،
وصحيحة عليّ بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن