responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 334

ورواية يوسف بن إبراهيم المتقدّمة [١] ، وروايته الأُخرى ، وفي آخرها : «إنّما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ، ولا يكره للنساء» [٢] وجهالة يوسف لا تضرّ مع كون صفوان بن يحيى من جملة الرواة عنه.

وأما وجه عدم شمول مثل صحيحة محمّد بن عبد الجبار لها فظهر مما مرّ.

ويؤيّد ذلك أيضاً : أنّ الرواة مكرّراً كانوا يسألون عن حال الرجال ، فكأن حكم الجواز للنساء كان مفروغاً عنه عندهم ، ولزوم الحرج والعسر الشديد في نزعهن إيّاه في حال الصلاة وتبديله.

ويشهد بحقّيّة ذلك فعل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون نكير ، مع كونه مما تعمّ به البلوى.

وبالجملة فالظاهر عدم الإشكال في المسألة والحمد لله.

الرابعة : الأظهر جواز الافتراش بالحرير والركوب عليه قال في المدارك : وهو المعروف من مذهب الأصحاب [٣] ، وممن صرّح بجواز الصلاة عليه أيضاً الشهيد في الذكرى [٤] وابن الجنيد [٥].

وحكى في المختلف عن بعض المتأخّرين القول بالمنع [٦] ، وتردّد في المعتبر ؛ لعموم تحريمه على الرجال [٧].

لنا : الأصل ، وصحيحة عليّ بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن


[١] الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٨ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٧ ، الوسائل ٣ : ٢٧٢ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٦.

[٢] الكافي ٦ : ٤٥١ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٢٦٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ ح ٢ ، وب ١٦ ح ١.

[٣] المدارك ٣ : ١٧٩.

[٤] الذكرى : ١٤٥.

[٥] نقله عنه في المختلف ٢ : ٨١.

[٦] المختلف ٢ : ٨١.

[٧] المعتبر ٢ : ٩٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست