responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 333

وظاهره جزم الحسين بكون ذلك عن الإمام ، فلا يرد تضعيف المحقّق بأنّه لم يسمعه من محدّث ، وإنّما رآه في كتاب [١].

وفي معنى هذه الرواية رواية سفيان بن السمط ، وفي الفقيه كتب يعني إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد الحسن عليه‌السلام : في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً ، هل يصلّي فيه؟ فكتب : «نعم ، لا بأس به» وأوّله بقزّ الماعز ، وهو أيضاً بعيد [٢].

ولكن الاحتياط في الترك ، ويمكن حمل الروايات على التقيّة.

الثالثة : لا خلاف في جواز لبس الحرير للنساء عند أهل العلم ، بل هو بديهي من الدين.

وأما جوازه في الصلاة فالمشهور فيه أيضاً ذلك ، خلافاً للصدوق ، فقال : لم تَرِد الرخصة بجواز صلاتهن فيه ، فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء [٣].

ولعلّه أراد بذلك العموم رواية زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزٍ لحمته أو سداه خزّ أو قطن أو كتان ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء [٤].

وهي مع ضعفها وعدم وضوح دلالتها لا تقاوم أدلّة المشهور ، مثل موثّقة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإحرام» [٥].


[١] المعتبر ٢ : ٩١.

[٢] الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٧.

[٣] الفقيه ١ : ١٧١.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٥.

[٥] الكافي ٦ : ٤٥٤ ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧٥ أبواب لباس المصلّي ب ١٦ ح ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست