اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 333
وظاهره جزم
الحسين بكون ذلك عن الإمام ، فلا يرد تضعيف المحقّق بأنّه لم يسمعه من محدّث ،
وإنّما رآه في كتاب [١].
وفي معنى هذه
الرواية رواية سفيان بن السمط ، وفي الفقيه كتب يعني إبراهيم بن مهزيار إلى أبي
محمّد الحسن عليهالسلام : في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً ، هل يصلّي
فيه؟ فكتب : «نعم ، لا بأس به» وأوّله بقزّ الماعز ، وهو أيضاً بعيد [٢].
ولكن الاحتياط
في الترك ، ويمكن حمل الروايات على التقيّة.
الثالثة : لا خلاف في جواز لبس الحرير للنساء عند أهل العلم ، بل
هو بديهي من الدين.
وأما جوازه في
الصلاة فالمشهور فيه أيضاً ذلك ، خلافاً للصدوق ، فقال : لم تَرِد الرخصة بجواز
صلاتهن فيه ، فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء [٣].
ولعلّه أراد
بذلك العموم رواية زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّا ما كان من حرير
مخلوط بخزٍ لحمته أو سداه خزّ أو قطن أو كتان ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال
والنساء [٤].
وهي مع ضعفها
وعدم وضوح دلالتها لا تقاوم أدلّة المشهور ، مثل موثّقة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا
، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإحرام»
[٥].