responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 314

القندس ، ولم أتحقّقه [١].

وردّه الشهيد بأنّ مضمونها مشهور بين الأصحاب ، فلا يضرّ ضعفه ، ويجوز أن يكون المراد تشبيه الحلّ بالحلّ لا في جنس الحلال ، فالمراد حلّيّة الصلاة فيه. وقال : لعلّه ما يسمّى في زماننا بمضر وبر السمك ، وهو مشهور هناك ، ومن الناس من يزعم أنّه كلب الماء ، وعلى هذا تشكل ذكاته بدون الذبح ، لأنّ الظاهر أنّه ذو نفس سائلة [٢].

وقال الشهيد الثاني في شرح اللمعة : وكأنّها اليوم مجهولة أو مغيّرة الاسم أو موهومة ، وقد كانت في مبدأ الإسلام إلى وسطه كثيرة جدّاً [٣] ، انتهى.

وروى الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سأل أبا عبد الله عليه‌السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز ، فقال : «ليس بها بأس» فقال الرجل : جعلت فداك إنّها في بلادي ، وإنّما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إذا أُخرجت من الماء تعيش خارجه؟» فقال الرجل : لا ، فقال : «لا بأس» [٤].

وفي رواية حمران بن أعين عن الباقر عليه‌السلام : «إنّه سبع يرعى في البرّ ويأوي الماء» [٥]

وفي الصحيح على الأظهر عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت : إنّ أصحابنا يصطادون الخزّ فأكل من لحمه؟ قال ، فقال : «إن كان له ناب فلا تأكله» قال : ثمّ مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال : «أما أنت فإنّي


[١] المعتبر ٢ : ٨٤.

[٢] الذكرى : ١٤٤.

[٣] الروضة البهيّة ٧ : ٢٧٢.

[٤] الكافي ٦ : ٤٥١ ح ٣ ، علل الشرائع : ٣٥٧ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ ح ١.

[٥] التهذيب ٩ : ٤٩ ذ. ح ٢٠٥ ، الوسائل ١٦ : ٣٧٢ أبواب الأطعمة والأشربة ب ٣٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست