responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 313

فالوجه ما ذكره في المدارك. هذا إذا حصل الاشتباه في الأصل.

وأما لو اشتبه أحد المتيقنين بالآخر فالأقوى الاجتناب عنهما معاً كما في نظائره.

ثمّ إنّ الأصحاب استثنوا من ذلك شيئين :

الأوّل : الخز ، واختلف الأصحاب والأخبار في حقيقته ، فقيل : إنّه دابة بحريّة ذات أربع قوائم تصاد من الماء وتموت بفقده ، وتدلّ عليه رواية ابن أبي يعفور ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ دخل عليه رجل من الخزّازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال : «لا بأس بالصلاة فيه».

فقال له الرجل : جعلت فداك إنّه ميّت ، وهو علاجي وأنا أعرفه ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : «أنا أعرف به منك».

فقال له الرجل : إنّه علاجي ، وليس أحد أعرف به مني ، فتبسّم أبو عبد الله عليه‌السلام ثمّ قال : «أتقول : إنّه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟» ، فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو.

فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : «فإنّك تقول : إنّه دابّة تمشي على أربع وليس هو على حدّ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء؟» فقال الرجل : إي والله هكذا أقول.

فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : «فإنّ الله تبارك وتعالى أحلّه وجعل ذكاته موته ، كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها» [١].

والمحقق توقّف في الرواية لضعفها [٢] واشتمالها على خلاف إجماعهم من حرمة غير ذات الفلس من السمك من حيوان البحر ، قال : وحدّثني جماعة من التجار أنّه


[١] الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ح ٨٢٨ ، الوسائل ٣ : ٢٦١ أبواب لباس المصلّي ب ٨ ح ٤.

[٢] لاشتمالها على بعض المجاهيل كعبد الله بن إسحاق العلوي ، وقريب ، والضعفاء كمحمّد بن سليمان الديلمي ضعّفه الشيخ والنجاشي وابن الغضائري.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست