اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 308
الأحوص ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : «لاتصلّ فيها» [١].
وموثّقة سماعة [٢] وغيرها [٣] مما ورد في السباع وقد مرّت في باب النجاسات.
وموثّقة عبد
الله بن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ،
فأخرج لنا ما زعم أنّه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله : «إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله ؛ فالصلاة في
وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلّ شيء منه فاسدة» [٤] الحديث.
ولا وجه للقدح
في مثل ابن بكير مع أنّه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه [٥] ، سيّما مع اعتضادها بالعمل المعلوم ، بل بالإجماع ،
وسيجيء كثير منها فيما بعد.
وأما ما ورد في
جواز الصلاة في الثعالب ونحوها مثل صحيحة جميل [٦] وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [٧] وغيرهما [٨] ، فهي مع أنّها معارضة بالأخبار المتضافرة الصحيحة
وغيرها خصوصاً وعموماً [٩] محمولة على التقية ، ومتروكة عند الأصحاب.