responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 308

الأحوص ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : «لاتصلّ فيها» [١].

وموثّقة سماعة [٢] وغيرها [٣] مما ورد في السباع وقد مرّت في باب النجاسات.

وموثّقة عبد الله بن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج لنا ما زعم أنّه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ الصلاة في وبر كلّ شي‌ء حرام أكله ؛ فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلّ شي‌ء منه فاسدة» [٤] الحديث.

ولا وجه للقدح في مثل ابن بكير مع أنّه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه [٥] ، سيّما مع اعتضادها بالعمل المعلوم ، بل بالإجماع ، وسيجي‌ء كثير منها فيما بعد.

وأما ما ورد في جواز الصلاة في الثعالب ونحوها مثل صحيحة جميل [٦] وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [٧] وغيرهما [٨] ، فهي مع أنّها معارضة بالأخبار المتضافرة الصحيحة وغيرها خصوصاً وعموماً [٩] محمولة على التقية ، ومتروكة عند الأصحاب.

والمتبادر مما لا يؤكل لحمه هو غير الإنسان.


[١] الكافي ٣ : ٤٠٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ح ٨٠١ ، الوسائل ٣ : ٢٥٧ أبواب لباس المصلّي ب ٦ ح ١.

[٢] التهذيب ٦ : ١٦٦ ح ٣١١ ، الوسائل ٣ : ٢٥٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥ ح ٦.

[٣] الوسائل ٣ : ٢٥٧ أبواب لباس المصلّي ب ٦.

[٤] الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ح ٨١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ١.

[٥] رجال الكشي : ١٥٥ ، ٢٣٩ ، ٣٤٤.

[٦] التهذيب ٢ : ٢٠٦ ح ٨٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ ح ١٤٤٧ ، الوسائل ٣ : ٢٥٩ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ٩.

[٧] التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ ح ١٤٤٩ ، الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ١١.

[٨] انظر الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ١٠.

[٩] الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست