اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 307
بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ، قال : «نعم»
فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت! فقال : «وما الكيمخت؟» فقال : جلود دواب منه ما
يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة ، فقال : «ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه» [١].
وقد تقدّم في
مباحث النجاسات من كتاب الطهارة قوله عليهالسلام في فأرة المسك إذا كانت مع المصلّي : «لا بأس إذا كان
ذكيا» [٢].
وهذه الموثّقة
تدلّ على جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة ، وهو إجماعيّ مستفاد من
الأخبار المستفيضة [٣] ، وقد تقدّم كثير منها في كتاب الطهارة.
الثامن
: لا خلاف في
أنّ كلّ ما تقع عليه الذكاة مما لا يؤكل لحمه طاهر بعد الذكاة جائز الاستعمال في
الجملة وادّعى عليه الإجماع جماعة [٤].
ولكن الشيخ [٥] اشترط في ذلك دباغته تمسّكاً بالشك قبل الدباغة ، فإنّ
المجمع عليه هو ما بعدها ، وهو ضعيف.
وأما استعماله
في الصلاة فلا يجوز ، قال في المدارك : وهو إجماعي كما نقله جماعة ، وكذا لا يجوز
استعمال ما لا تحلّه الحياة منه بلا خلاف بين أصحابنا إلّا فيما نستثنيه [٦].
والنصوص بجميع
ما ذكره متظافرة ، منها صحيحة إسماعيل بن سعد