responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 307

بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ، قال : «نعم» فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت! فقال : «وما الكيمخت؟» فقال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة ، فقال : «ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه» [١].

وقد تقدّم في مباحث النجاسات من كتاب الطهارة قوله عليه‌السلام في فأرة المسك إذا كانت مع المصلّي : «لا بأس إذا كان ذكيا» [٢].

وهذه الموثّقة تدلّ على جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة ، وهو إجماعيّ مستفاد من الأخبار المستفيضة [٣] ، وقد تقدّم كثير منها في كتاب الطهارة.

الثامن : لا خلاف في أنّ كلّ ما تقع عليه الذكاة مما لا يؤكل لحمه طاهر بعد الذكاة جائز الاستعمال في الجملة وادّعى عليه الإجماع جماعة [٤].

ولكن الشيخ [٥] اشترط في ذلك دباغته تمسّكاً بالشك قبل الدباغة ، فإنّ المجمع عليه هو ما بعدها ، وهو ضعيف.

وأما استعماله في الصلاة فلا يجوز ، قال في المدارك : وهو إجماعي كما نقله جماعة ، وكذا لا يجوز استعمال ما لا تحلّه الحياة منه بلا خلاف بين أصحابنا إلّا فيما نستثنيه [٦].

والنصوص بجميع ما ذكره متظافرة ، منها صحيحة إسماعيل بن سعد


[١] التهذيب ٢ : ٣٦٨ ح ١٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٣٣٣ أبواب لباس المصلّي ب ٥٦ ح ١ ، وب ٥٥ ح ٢.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ٣١٥ أبواب لباس المصلّي ب ٤١ ح ٢.

[٣] الوسائل ٣ : ٣٣٣ أبواب لباس المصلّي ب ٥٦.

[٤] كالشيخ في الخلاف ١ : ٦٣ مسألة ١١ ، وصاحبي المدارك ، ٣ : ١٦١ ، والذخيرة : ١٧٥.

[٥] المبسوط ١ : ١٥ ، ٨٢.

[٦] المدارك ٣ : ١٦١ ، وممن نقل الإجماع العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٣٧٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٣ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٨١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست