responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 26

ووجوب صلاة الجمعة في الجملة ممّا لا ريب فيه بالإجماع والكتاب [١] والسنّة المتواترة [٢] ، بل قد يُدّعى كونه بديهيّاً من الدّين.

والأمر والوجوب اللذان تضمّنتهما تلك الأدلّة وإن كان يتبادر منهما الواجب العينيّ المطلق ، ولكن جماعة من فقهائنا وهم عشرة على ما يحضرني الان ادّعوا الإجماع في مواضع عديدة من كلماتهم على كون وجوبها مشروطاً بحضور المعصوم أو نائبه الخاصّ [٣].

ويشير إليه قوله عليه‌السلام في الصحيفة في دعاء يوم الأضحى ويوم الجمعة : «اللهم إنّ هذا المقام لخلفائك ..» [٤].

ومقتضى ذلك : عدم الجواز إذا لم يَحصل الشّرط ، لأنّ التحقيق أنّ انتفاء الفصل علّة لانتفاء الجنس ، ورفع الوجوب مستلزم لرفعِ الجواز ، إلّا أن يدّعى الإجماع على اشتراط العينيّة بذلك ؛ بحيث تدلّ تلك الدعوى على بقاء الجواز ، فيكون دليلاً جديداً ، وذلك غير معلوم من مدّعيه.

والقول بأنّ الإجماع على نفي العينيّة في صورة عدم الشّرط قرينة على أحد معنيي المشترك وهو التّخييري مدفوع بمنع الاشتراك أوّلاً كما مرّ ، وبعدم جواز استعمال المشترك في معنييه بالنّسبة إلى الواجد والفاقد كما هو التّحقيق ثانياً [٥].


[١] الجمعة : ٩.

[٢] انظر الوسائل ٥ : ١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ، ٥.

[٣] منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٦٢٦ مسألة ٣٩٧ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٦٠ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٣٠٣ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٢٧٩ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٣١٧ ، والتحرير ١ : ٤٣ ، والشهيد في الذكرى : ٢٣٠ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٧١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٨٥ ، والروضة البهية ١ : ٦٦٣ ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ٢٩٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٤٢.

[٤] الصحيفة السجاديّة : ٣٥١.

[٥] انظر القوانين : ٦٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست