اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 26
ووجوب صلاة
الجمعة في الجملة ممّا لا ريب فيه بالإجماع والكتاب [١] والسنّة المتواترة [٢] ، بل قد يُدّعى كونه بديهيّاً من الدّين.
والأمر والوجوب
اللذان تضمّنتهما تلك الأدلّة وإن كان يتبادر منهما الواجب العينيّ المطلق ، ولكن
جماعة من فقهائنا وهم عشرة على ما يحضرني الان ادّعوا الإجماع في مواضع عديدة من
كلماتهم على كون وجوبها مشروطاً بحضور المعصوم أو نائبه الخاصّ [٣].
ويشير إليه
قوله عليهالسلام في الصحيفة في دعاء يوم الأضحى ويوم الجمعة : «اللهم
إنّ هذا المقام لخلفائك ..» [٤].
ومقتضى ذلك :
عدم الجواز إذا لم يَحصل الشّرط ، لأنّ التحقيق أنّ انتفاء الفصل علّة لانتفاء
الجنس ، ورفع الوجوب مستلزم لرفعِ الجواز ، إلّا أن يدّعى الإجماع على اشتراط العينيّة
بذلك ؛ بحيث تدلّ تلك الدعوى على بقاء الجواز ، فيكون دليلاً جديداً ، وذلك غير
معلوم من مدّعيه.
والقول بأنّ
الإجماع على نفي العينيّة في صورة عدم الشّرط قرينة على أحد معنيي المشترك وهو
التّخييري مدفوع بمنع الاشتراك أوّلاً كما مرّ ، وبعدم جواز استعمال المشترك في
معنييه بالنّسبة إلى الواجد والفاقد كما هو التّحقيق ثانياً [٥].