responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 25

المقصد الأوّل

في اليومية والجمعة

وفيه مباحث :

الأوّل : الصّلاة اليوميّة خمس : الظهر والعصر ؛ كلّ واحدة منهما أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء أيضاً أربع ركعات ، والفجر ركعتان.

تجب تلك في كلّ يوم وليلة على كلّ مكلّفٍ جامعٍ لشرائطِ التكليف بالضّرورة من الدّين ، والآيات [١] ، والأخبار بإيجابها والتأكيد عليها والتهديد على تركها مشحونة [٢].

ومستحلّها كافر يجب قتله من دون الاستتابة ، إلّا أن يمكن في حقّه دعوى شُبهة ، وذلك في الرجل المسلم فطرةً دون غيره. وتفصيل ذلك وظيفة كتاب الحدود.

وما ذكرنا من بداهة وجوب تلك الصّلاة مطلق إلّا الظهر في يوم الجمعة ، فإنّها تتبدّل بركعتين مع الشّرائط الاتية والتّفاصيل التي ستسمعها.


[١] البقرة : ٤٣ ، ٢٣٨ ، النساء : ١٠٣ ، مريم : ٣١.

[٢] انظر الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب أعداد الفرائض ب ١١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست