اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 246
وفيه : منع
الشرطية مطلقاً ، وأنّه لو سلّم ذلك فيثبت القضاء لعموم ما ورد في قضاء الفائتة [١] ، لصدق الفوت حينئذٍ.
وعن المبسوط :
إن انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته ، قَلّ المنكشف منهما
أو كَثُر ، بعضها كان أو كلّها [٢] ، واختاره في المختلف [٣].
وفي المعتبر :
لو انكشفت العورة ولم يعلم سَتَرها ولم تبطل صلاته ، تطاولت المدة قبل علمه أو لم
تطل ، كثيراً كان الكشف أو قليلاً [٤].
ووجه هذا القول
أنّ غير العالم غير مأمور به ؛ لقبحه ، ومنع الشرطية مطلقاً ، وصحيحة عليّ بن جعفر
، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به ،
هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال : «لا إعادة عليه ، وقد تمّت صلاته» [٥].
وقال الشهيد في
الذكرى بعد ذكر الأقوال والأدلّة كما ذكرنا : ولو قيل بأنّ المصلّي عارياً مع
التمكّن من الساتر يعيد مطلقاً ، والمصلّي مستوراً ويعرض له التكشّف بغير قصد لا
يعيد مطلقاً ؛ كان قويّاً ، نعم يبطل لو أخلّ بالستر عند الذكر [٦] ، انتهى.
والتحقيق : أنّ
الصحيحة مع ملاحظة ترك الاستفصال تفيد العموم في الفرج بجميع أفراده وأجزائه ،
وجميع أحوال التكشّف ، فيشمل ما لو كان مكشوفاً من أوّل الصلاة ولم يعلم بها.