responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 245

المقصد الثالث

في لباس المصلي

وفيه مباحث :

الأوّل : ستر العورة في الصلاة واجب بإجماع العلماء ، وشرط في الصحّة أيضاً عند أصحابنا [١] ، وهو في الجملة إجماعيّ مستفاد من الأخبار [٢].

وهل هو شرط مع التمكّن منه مطلقاً ، أو إلّا في حال النسيان وعدم العلم مطلقاً ، (أو إذا لم يكن صلّى) [٣] غير مستور من أوّلها إلى آخرها دون ما صار غير مستور في الأثناء؟ فيه أقوال.

فعن ابن الجنيد لو صلّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط ؛ [٤] ، ولعلّه لدعوى الشرطية مطلقاً ؛ فلا يتفاوت بسبب النسيان. وعدم القضاء ، لأنّه بفرض جديد.


[١] المعتبر ٢ : ٩٩ ، المدارك ٣ : ١٩٠.

[٢] الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠.

[٣] في «ص» : أو لم يكن ، وفي «م» : أو إذا صلّى.

[٤] نقله عنه في المختلف ٢ : ٩٩ ، والذكرى : ١٤٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست