responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 238

يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ، ويقول : «كأنّها مذابح اليهود» [١].

وربما قيّدت المحاريب في كلام الفقهاء بالداخلة في المسجد ، وربما قيّدت بالداخلة في الحائط.

ولعلّه مرادهم بحيث يكون الإمام بأجمعه داخلاً في الحائط ، والظاهر أنّهم فهموه من الكسر المذكور في الرواية ، والأوّل أنسب بها.

وتكره زخرفتها وتصويرها ، لرواية عمرو بن جميع [٢].

والمتبادر من المصوّرة فيها هي ذوات الأرواح.

وعن المعتبر تحريم النقش مطلقاً ، مستدلا بهذه ، وبأنّه لم يفعل في زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا الصحابة فهو بِدعة [٣] ، وهو ضعيف.

وتستحبّ عمارتها بالمرمّة والعبادة ، للاية [٤] ، وصحيحة عليّ بن جعفر المروية في العِلل [٥] ، ورواية السكوني المروية في ثواب الأعمال [٦].

وفي الحديث القدسي : «إنّ بيوتي في أرضي المساجد ، وإنّ زوّاري فيها عمّارها ، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي ، فحقّ على المزور أن يكرم زائره» [٧].

وكثرة الاختلاف إليها وملازمتها ، ولا يتأكّد إذا كانت الأرض مبتلّة.

والجلوس فيها ؛ سيّما لانتظار الصلاة.


[١] الفقيه ١ : ١٥٣ ح ٧٠٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٣ ح ٦٩٦ ، علل الشرائع : ٣٢٠ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣١ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ ح ٧٢٦ ، الوسائل ٣ : ٤٩٣ أبواب أحكام المساجد ب ١٥ ح ١.

[٣] المعتبر ٢ : ٤٥١.

[٤] التوبة : ١٨.

[٥] علل الشرائع : ٥٢١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب أحكام المساجد ب ٨ ح ٥.

[٦] ثواب الأعمال : ٢١١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب أحكام المساجد ب ٨ ح ٣.

[٧] المقنع : ٢٧ ، الوسائل ٣ : ٤٨٢ أبواب أحكام المساجد ب ٣ ح ٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست