اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 236
وأن تكون
مكشوفة ، ويكره أن تكون مسقّفة ؛ لحسنة عبد الله بن سنان [١] وغيرها من الأخبار.
وأما مطلق
التظليل فلا بأس به كالعريش ، كما تضمّنته الحسنة المذكورة وغيرها.
وأمّا صحيحة
الحلبي قال : سألته عن المساجد المظلّلة يكره القيام فيها؟ قال : «نعم ، ولكن لا
تضرّكم الصلاة فيها اليوم ، ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك» [٢] فهي محمولة على المسقّفة ، لما يظهر من الأخبار أنّ
القائم عليهالسلام إذا ظهر يكسر السقوف ويجعلها عريشاً كعريش موسى [٣].
ويشكل ذلك في
أكثر البلاد الّتي لا يمكن الانتفاع بالمسجد غالباً إلّا مع السقف ، فلعلّ المراد
من المنع هو تسقيف جميع المسجد أو خصوص بعض الأمكنة.
مع أنّه يمكن
أن يقال : بأنّ الاهتمام في التردّد إلى المساجد يرتفع بالثلج والمطر ونحوه ،
لقوله عليهالسلام : «إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال» [٤] ولكن يبقى مع ذلك الاحتياج من جهة الحرّ والبرد إذا لم
يتيسّر اندفاعهما بالعريش.
وأن تُجعل
الميضاة للحدث والخبث في أبوابها ، لا في وسطها ، لرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن
الكاظم عليهالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبَيعكم وشراءكم ،
واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم» [٥].