responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 235

ولو ركع الماشي وسجد مستقبلاً للقبلة كان أفضل ، لصحيحة معاوية بن عمّار [١] ، هذا.

ويظهر من المحقّق جواز النافلة مستقرّاً على الأرض إلى غير القبلة [٢] ، وهو مشكل ، لما عرفت أنّ الأخبار المفسّرة للاية مقيّدة بحال السفر [٣] ، وإن وجد فيها مطلق فيحمل عليها.

مع أنّ الصدوق قال : إنّها وردت في قبلة المتحيّر [٤]. والظاهر أنّ هذا الكلام من تتمّة صحيحة معاوية بن عمّار الّتي ذكرها ، ولا دليل آخر يوجِب التعدّي عن الأصل الموظّف في الشرع.

خاتمة :

يستحبّ اتّخاذ المساجد ، لقوله تعالى (إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ) [٥] الآية ، وللأخبار المستفيضة ، منها حسنة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة» قال أبو عبيدة : فمرّ بي أبو عبد الله عليه‌السلام في طريق مكّة وقد سوّيت بأحجار مسجداً ، فقلت له : جعلت فداك ، نرجو أن يكون هذا من ذلك ، قال : «نعم» [٦].

ورواه عنه في الفقيه وزاد : «من بنى مسجداً كمفحص قطاة» [٧].

وهو إجماعيّ ، بل هو بديهي الدين.


[١] التهذيب ٣ : ٢٢٩ ح ٥٨٥ ، الوسائل ٣ : ٢٤٤ أبواب القبلة ب ١٦ ح ١.

[٢] المعتبر ٢ : ٧٥.

[٣] المتقدّمة في ص ٢٣٤.

[٤] الفقيه ١ : ١٧٩.

[٥] التوبة : ١٨.

[٦] الكافي ٣ : ٣٦٨ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦٤ ح ٧٤٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٥ أبواب أحكام المساجد ب ٨ ح ١.

[٧] الفقيه ١ : ١٥٢ ح ٧٠٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست