اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 235
ولو ركع الماشي
وسجد مستقبلاً للقبلة كان أفضل ، لصحيحة معاوية بن عمّار [١] ، هذا.
ويظهر من
المحقّق جواز النافلة مستقرّاً على الأرض إلى غير القبلة [٢] ، وهو مشكل ، لما عرفت أنّ الأخبار المفسّرة للاية
مقيّدة بحال السفر [٣] ، وإن وجد فيها مطلق فيحمل عليها.
مع أنّ الصدوق
قال : إنّها وردت في قبلة المتحيّر [٤]. والظاهر أنّ هذا الكلام من تتمّة صحيحة معاوية بن
عمّار الّتي ذكرها ، ولا دليل آخر يوجِب التعدّي عن الأصل الموظّف في الشرع.
خاتمة :
يستحبّ اتّخاذ
المساجد ، لقوله تعالى (إِنَّما يَعْمُرُ
مَساجِدَ اللهِ)[٥] الآية ، وللأخبار المستفيضة ، منها حسنة أبي عبيدة
الحذّاء ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة» قال
أبو عبيدة : فمرّ بي أبو عبد الله عليهالسلام في طريق مكّة وقد سوّيت بأحجار مسجداً ، فقلت له : جعلت
فداك ، نرجو أن يكون هذا من ذلك ، قال : «نعم» [٦].
ورواه عنه في
الفقيه وزاد : «من بنى مسجداً كمفحص قطاة» [٧].