ومنع أبو
الصلاح عن الإنسان المواجه والباب المفتوح [٢].
ويمكن استفادة
الحكم الأوّل ممّا ورد في اتّخاذ السترة ، وكذلك الثاني أيضاً ، فإنه شاغل له ،
وتكفي فتوى أبي الصلاح في الكراهة.
ومنها : بيت
فيه مجوسيّ ، ولا بأس باليهودي ، والنصراني ، لرواية أبي أُسامة [٣].
وكذلك بيوت
المجوس ، للأخبار الكثيرة المرخّصة للصلاة فيها بعد الرشّ بالماء ، المؤذنة
بالكراهة من دون ذلك [٤].
وكذلك البِيَع
والكنائس ، ولعلّ العلّة في الكراهة هي مظنّة النجاسة ، فإن الاستقراء يقتضي أنّ
الرشّ بالماء مطهّر للقذارة المكروهة والنجاسة الموهومة كما مرّ في محلّه ، ومع
ذلك فلا يبعد إلحاق بيت اليهودي والنصراني.
وفي صحيحة عليّ
بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة على بواري اليهود والنصارى
الذين يقعدون عليها في بيوتهم ، أتصلح؟ قال : «لا يصلّى عليها» [٥].
ومنها : البيت
المعدّ للبول والغائط ، أو ما نزّ حائط قبلته من البالوعة ، لرواية عبيد بن زرارة [٦] في الأوّل ، ورواية محمّد بن أبي حمزة [٧] ورواية ابن أبي نصر [٨]
[١] قرب الإسناد : ٨٩
، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب مكان المصلّي ب ٢٧ ح ٢.