responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 224

بالتغطية والتغيير.

وفي أخبارٍ كثيرة النهي عن الصلاة في بيتٍ فيه تمثال. ويمكن تخصيصها بما يواجه القبلة كما يظهر من صحيحة محمّد بن مسلم [١] وغيرها.

وعن أبي الصلاح أنّها لا تحلّ [٢].

وفي مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليه‌السلام : في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي ، قال : «إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا» [٣] وفي معناها غيرها من الأخبار [٤].

والأولى تغطيتها أيضاً.

ومنها : بيت فيه كلب أو إناء يُبال فيه.

ومنها : بيوت النار ، وحرّمها أبو الصلاح [٥] ، وخصّصها في المدارك بما كان معدّاً لعبادتها [٦] ، وعمّمها العلّامة لكلّ بيت معدّ للنار ، لأنّ في الصلاة فيها تشبيهاً بعبادتها [٧] ، ولا تحضرني الان رواية تدلّ عليه.

ومنها : ما واجهه مصحف مفتوح ، لموثّقة عمّار [٨] ، وحرّمها أبو الصلاح [٩].

ورواية عليّ بن جعفر في قرب الإسناد تعطي كراهة ما يشغله من خاتم منقوش


[١] الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ ح ٨٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ح ١٥٠٢ ، المحاسن : ٦١٧ ح ٥٠ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢ ح ١.

[٢] الكافي في الفقه : ١٤١.

[٣] الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢٢ ، الوسائل ٣ : ٤٦٢ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢ ح ٦.

[٤] الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢.

[٥] الكافي في الفقه : ١٤١.

[٦] المدارك ٣ : ٢٣٢.

[٧] التذكرة ٢ : ٤٠٧ ، المنتهي ١ : ٢٤٧.

[٨] الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب مكان المصلّي ب ٢٧ ح ١.

[٩] الكافي في الفقه : ١٤١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست