اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 222
بالتحريم [١] ، كما تفيده ظواهر الأخبار الصحيحة وغيرها [٢].
وليس ما
ينافيها من الأخبار ظاهراً إلّا صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا بأس أن يصلّى بين الظواهر ، وهي الجوادّ
جوادّ الطريق ، ويكره أن يصلّى في الجوادّ» [٣] إلّا أن عمل الأكثر يرجّحها [٤].
وبعض الأخبار
يدلّ على كراهة مطلق الطريق ، وبعضها على كراهة ظهر الطريق أيضاً [٥].
ومنها : مرابط
الخيل والبغال ، ومعاطن الإبل ، بل مطلق مباركها ، بل مرابض الغنم والبقر أيضاً.
وترتفع كراهتها
أو تقلّ بالكنس والرشّ بالماء كمعاطن الإبل كما في الأخبار [٦].
ويظهر من صحيحة
الحلبي جواز الصلاة في مرابض الغنم من دون كراهة [٧] ، وفي موثّقة سماعة : «إن نضحته بالماء وقد كان يابساً
فلا بأس» [٨].
وفي الذكرى عن
أبي الصلاح أنّها لا تحلّ في كل ذلك [٩].
ومنها : بيت
فيه خمر أو مسكر ، لموثّقة عمّار [١٠] ، حملاً لها على الكراهة ، لعدم