أقول : والظاهر
الاتّحاد ، لأنّ محمّد بن عبد الله الحميري كان كاتب صاحب الأمر عليهالسلام ، فالمراد بالفقيه هو عليهالسلام ، فالأحوط ترك التساوي.
ويؤيّده أنّه
أطبق بالسؤال عمّا في الحديث الأوّل ، ويمكن أن يقال بسقوط كلمة «لا» عمّا قبل يصلّي
عن يمينه فيتطابقان.
والأحوط عدم
التقدّم في غير الصلاة أيضاً.
وأمّا ما رواه
الصدوق في العلل في الحسن لإبراهيم بن هاشم ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال ، قلت له : الصلاة بين القبور ، قال : «بين خللها ،
ولا تتخذوا شيئاً منها قبلة ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك وقال : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً ،
فإنّ الله لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» [٢].
وروى في الفقيه
كلامه صلىاللهعليهوآله مرسلاً ، إلّا أنّه قال : «لُعن اليهود لأنّهم اتّخذوا» [٣] الحديث ، فنحملها على المنع من جعلها كالكعبة يصلّى
إليها من كلّ جانب.
السابع
: تكره الصلاة
في مواضع وورد في الأخبار المنع عن الصلاة في أكثرها ؛ حمله الأصحاب على الكراهة ،
ومنها ما قيل فيه بالتحريم أيضاً.
فمنها : جوف
الكعبة ، وحرّمها بعضهم [٤] ، وكذلك سطحها ، وسيأتي الكلام فيه [٥].
ومنها : جوادّ
الطرق ، بخلاف الظواهر الّتي بين الجوادّ ، وقال المفيد