responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 221

الجواز ، والثانية على الكراهة [١].

أقول : والظاهر الاتّحاد ، لأنّ محمّد بن عبد الله الحميري كان كاتب صاحب الأمر عليه‌السلام ، فالمراد بالفقيه هو عليه‌السلام ، فالأحوط ترك التساوي.

ويؤيّده أنّه أطبق بالسؤال عمّا في الحديث الأوّل ، ويمكن أن يقال بسقوط كلمة «لا» عمّا قبل يصلّي عن يمينه فيتطابقان.

والأحوط عدم التقدّم في غير الصلاة أيضاً.

وأمّا ما رواه الصدوق في العلل في الحسن لإبراهيم بن هاشم ، عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام قال ، قلت له : الصلاة بين القبور ، قال : «بين خللها ، ولا تتخذوا شيئاً منها قبلة ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك وقال : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً ، فإنّ الله لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» [٢].

وروى في الفقيه كلامه صلى‌الله‌عليه‌وآله مرسلاً ، إلّا أنّه قال : «لُعن اليهود لأنّهم اتّخذوا» [٣] الحديث ، فنحملها على المنع من جعلها كالكعبة يصلّى إليها من كلّ جانب.

السابع : تكره الصلاة في مواضع وورد في الأخبار المنع عن الصلاة في أكثرها ؛ حمله الأصحاب على الكراهة ، ومنها ما قيل فيه بالتحريم أيضاً.

فمنها : جوف الكعبة ، وحرّمها بعضهم [٤] ، وكذلك سطحها ، وسيأتي الكلام فيه [٥].

ومنها : جوادّ الطرق ، بخلاف الظواهر الّتي بين الجوادّ ، وقال المفيد


[١] الوسائل ٣ : ٤٥٥ ذ. ح ١ ، ٢.

[٢] علل الشرائع : ٣٥٨ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٥ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٥ بتفاوت يسير.

[٣] الفقيه ١ : ١١٤ ح ٤٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥٥ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٣.

[٤] كالشيخ في الخلاف ١ : ٤٣٩ مسألة ١٨٦ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٧٦.

[٥] ص ٣٧١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست