responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 21

أما المقدّمة

فالصّلاة في اللغة : الدعاء [١].

وفي اصطلاح المتشرّعة : هي مجموع الأفعال والصّور المعهودة في ألسنة المتشرّعة المشروطة صحّتها بالقِبلة والقيام.

أو أنّها مجموع المذكورات ، جامعة للشرائطِ التي لا تصحّ إلّا بها.

أو أنّها مجموع المذكورات ، مع كونها ذات ركوع وسجود.

والأظهر ذلك مع الاعتبار [٢] الأوّل من الاعتبارين ، فيكون إدراج صلاة الأموات بعنوان المَجاز.

ويؤيده قولهم عليهم‌السلام : «لا صلاة إلّا بطهور» [٣] و «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [٤].

وهذا هو صريح العلّامة في التذكرة ، وظاهر المحقّق في المعتبر [٥].


[١] انظر النهاية لابن الأثير ٣ : ٥٠.

[٢] في «ح» : اعتبار.

[٣] الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٧ ، التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.

[٤] عوالي اللآلي ١ : ١٩٦ ح ٢ ، مستدرك الوسائل ١ : ٢٧٤ أبواب القراءة ب ١ ح ٦.

[٥] التذكرة ٢ : ٢٥٩ ، المعتبر ٢ : ٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست