اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 192
إلى الفائتة أيضاً ، ففي صحيحة زرارة ما يدلّ على العدول من المغرب إلى
العصر لو ذكرها وهو فيها ، وكذلك من الفجر إلى العشاء [١] ، ويجيء تمام الكلام في موارد العدول.
وأما لو ذكر
بعد الفراغ فيكفي عن الأخيرة ويأتي بالأُولى بعدها ، كما في الأخبار ، منها صحيحة
زرارة : «وإن كنت صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب» [٢].
وصحيحة صفوان :
وقد سأله عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر ، قال : «إن أمكنه
أن يصلّيها قبل أن تفوت المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها» [٣].
ولكنهم ذكروا
أنّ ذلك إذا وقعت الأخيرة في الوقت المشترك بناءً على ما اختاروا من اختصاص أوّل
الوقت بالأُولى ، وأما على مذهب الصدوق فيكفي مطلقاً.
قلت : هذه
الأخبار مطلقة ، فتشمل الوقت المختصّ أيضاً ، إلّا أن يقال : إنّ الظاهر منها
الوقت المشترك ، لكمال بُعد فعل الثانية في أوّل الوقت نسياناً.
والحق أنّ ذلك
تعبّد ، لأجل هذه الأخبار ، وإلّا فلا دلالة لاشتراك الوقت بينهما على ما هو مفاد
أدلّتهم على كفايته في صورة النسيان ، فإن تقديم إحداهما على الأُخرى معتبر وملحوظ
في تلك الأخبار ، وهو من أحكام الوضع.
فحينئذٍ نقول :
موثّقة أبي بصير [٤] وما في معناها [٥] الدالّة على أنّه لا صلاة لمن