responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 192

إلى الفائتة أيضاً ، ففي صحيحة زرارة ما يدلّ على العدول من المغرب إلى العصر لو ذكرها وهو فيها ، وكذلك من الفجر إلى العشاء [١] ، ويجي‌ء تمام الكلام في موارد العدول.

وأما لو ذكر بعد الفراغ فيكفي عن الأخيرة ويأتي بالأُولى بعدها ، كما في الأخبار ، منها صحيحة زرارة : «وإن كنت صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب» [٢].

وصحيحة صفوان : وقد سأله عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر ، قال : «إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوت المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها» [٣].

ولكنهم ذكروا أنّ ذلك إذا وقعت الأخيرة في الوقت المشترك بناءً على ما اختاروا من اختصاص أوّل الوقت بالأُولى ، وأما على مذهب الصدوق فيكفي مطلقاً.

قلت : هذه الأخبار مطلقة ، فتشمل الوقت المختصّ أيضاً ، إلّا أن يقال : إنّ الظاهر منها الوقت المشترك ، لكمال بُعد فعل الثانية في أوّل الوقت نسياناً.

والحق أنّ ذلك تعبّد ، لأجل هذه الأخبار ، وإلّا فلا دلالة لاشتراك الوقت بينهما على ما هو مفاد أدلّتهم على كفايته في صورة النسيان ، فإن تقديم إحداهما على الأُخرى معتبر وملحوظ في تلك الأخبار ، وهو من أحكام الوضع.

فحينئذٍ نقول : موثّقة أبي بصير [٤] وما في معناها [٥] الدالّة على أنّه لا صلاة لمن


[١] الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.

[٢] تقدّمت الإشارة إليها.

[٣] الكافي ٣ : ٢٩٣ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٣ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٧.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٥٤ ح ١٠٠٥ ، الوسائل ٣ : ١٢٣ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٧.

[٥] الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب المواقيت ب ١٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست