responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 191

القضاء لو أدرك مقدار ما يتمّ فيه الصلاة مع شرائطها المفقودة ، للأصل ، والأخبار المستفيضة المعتبرة فيهما [١].

ولا تجري النصوص السابقة فيما نحن فيه ، لإمكان استتباع تتمّة الصلاة في آخر الوقت ؛ بخلاف الأوّل ، فإن عدم الحيض مثلاً شرط للصلاة ، سيّما مع ورود النصّ بذلك أيضاً فيما طرأ في الأثناء في الأخبار [٢].

وعن ظاهر المرتضى والصدوق وابن الجنيد كفاية إدراك أكثر الصلاة [٣] ، ولا يحضرني الان ما يدلّ عليه.

الثامن : من نسي الظهر أو المغرب واشتغل بالعصر أو العشاء ، فإن ذكر وهو في الصلاة فيعدل بنيّته بمعنى أنّه ينوي أنّ هذه الصلاة بأجمعها ما مضى منها وما بقي هي الصلاة السابقة. وهو المعروف من مذهب الأصحاب المدّعى عليه الإجماع [٤] ، المنصوص عليه في الصحاح وغيرها [٥].

والمشهور أنّ ذلك يجوز ما لم تحصل زيادة ركن ، فيجوز العدول من العشاء إلى المغرب ما لم يركع للرابعة. وعن المنتهي ما لم يزد واجباً [٦] ، والأوّل هو الموافق للأصل والإطلاقات.

والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الحاضرة والفائتة ، بل يجوز العدول من الحاضرة


[١] الوسائل ٢ : ٥٩٧ أبواب الحيض ب ٤٨.

[٢] الكافي ٣ : ١٠٣ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٩٢ ح ١٢١٠ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ ح ٤٩٥ ، الوسائل ٢ : ٥٩٧ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٣.

[٣] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٣٨ ، الفقيه ١ : ٥٢ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ٢٣.

[٤] المدارك ٣ : ١١٥.

[٥] الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣.

[٦] المنتهي ١ : ٤٢٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست