اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 167
فإن الظاهر من الإعادة هو الإتيان في الوقت ، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة
الشرعيّة فيها أيضاً.
ونقل في الذكرى
عن الأكثر القول بأنّ وقته إلى حين الأخذ في الانجلاء [١] ، لصحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليهالسلام ، قال : ذكرنا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدّته
قال ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا انجلى منه شيء فقد انجلى» [٢].
ودلالتها
ممنوعة ، لأنّ ظاهرها إرادة بيان مساواة الحال في الشدّة والخوف ورفعهما ، لا بيان
الوقت.
ويمكن أن
يستدلّ لهم بصحيحة جميل عنه عليهالسلام ، قال : «وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند
طلوع الشمس وعند غروبها» [٣].
وفيه : أنّ
المضارع مشترك بين الحال والاستقبال ، ولو سلّم كونه مجازاً في الحال فالقرينة هنا
قائمة على إرادتها ليشمل حالة احتراق القرص بأجمعه ، وإذا غاب القرص بعد الانكساف
أو سترة غيم فهو أداء حتى يتيقّن الانجلاء ، للاستصحاب.
وأما الزلزلة ،
فوقت صلاتها تمام العمر على المشهور ، لإطلاق الأدلّة ، وقيل بقضائها بعد السكون [٤] ، وهو ضعيف.
والأظهر كونه
موسّعاً ، وقال في الذكرى بوجوبها فوراً وإن لم يصر قضاءً بالتأخير كالحج [٥] ، وهو ممنوع.