responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 167

فإن الظاهر من الإعادة هو الإتيان في الوقت ، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها أيضاً.

ونقل في الذكرى عن الأكثر القول بأنّ وقته إلى حين الأخذ في الانجلاء [١] ، لصحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : ذكرنا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدّته قال ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إذا انجلى منه شي‌ء فقد انجلى» [٢].

ودلالتها ممنوعة ، لأنّ ظاهرها إرادة بيان مساواة الحال في الشدّة والخوف ورفعهما ، لا بيان الوقت.

ويمكن أن يستدلّ لهم بصحيحة جميل عنه عليه‌السلام ، قال : «وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها» [٣].

وفيه : أنّ المضارع مشترك بين الحال والاستقبال ، ولو سلّم كونه مجازاً في الحال فالقرينة هنا قائمة على إرادتها ليشمل حالة احتراق القرص بأجمعه ، وإذا غاب القرص بعد الانكساف أو سترة غيم فهو أداء حتى يتيقّن الانجلاء ، للاستصحاب.

وأما الزلزلة ، فوقت صلاتها تمام العمر على المشهور ، لإطلاق الأدلّة ، وقيل بقضائها بعد السكون [٤] ، وهو ضعيف.

والأظهر كونه موسّعاً ، وقال في الذكرى بوجوبها فوراً وإن لم يصر قضاءً بالتأخير كالحج [٥] ، وهو ممنوع.


[١] الذكرى : ٢٤٤.

[٢] الفقيه ١ : ٣٤٧ ح ١٥٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢٩١ ح ٨٧٧ ، الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٣.

[٣] الكافي ٣ : ٤٦٤ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣١ ، وص ٢٩٣ ح ٨٨٦ ، الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٢.

[٤] البيان : ٢٠٧.

[٥] الذكرى : ٢٤٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست