responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 166

وهو كما ترى ، فإنّ مساواة الطلوع للأذان يقتضي كونه أوّل الوقت كما لا يخفى.

وتستحب زيادة التأخير في الفطر عن الأضحى بإجماع العلماء ، نقله في المدارك ، وعلّل باستحباب الإفطار قبل الخروج ، ولتوسعة الوقت لإخراج الفطرة [١].

الرابع : وقت صلاة الكسوفين من ابتدائهما إلى انجلائهما وفاقاً للشيخ [٢] والمحقّق [٣] وجماعة [٤] ، لما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى والصلاة حتّى ينجلي» نقله في الذكرى [٥].

ومن طريق الخاصّة عموم قوله عليه‌السلام : «إذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلّوا» [٦] وما في معناها من العمومات والإطلاقات.

وموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام قال ، قال : «إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطوّل في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز» [٧] وللاستصحاب.

وتؤيّده الأخبار الصحيحة الدالّة على رجحان الإعادة ما لم ينجلي بالتمام [٨] ،


[١] المدارك ٤ : ١٠٠.

[٢] المبسوط ١ : ١٧٢ ، النهاية : ١٣٧ ، الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٩٤.

[٣] الشرائع ١ : ٩٣.

[٤] كالشهيد في الدروس ١ : ١٩٥ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٤٧١ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٢٩.

[٥] الذكرى : ٢٤٤ ، وانظر سنن البيهقي ٣ : ٣٤١.

[٦] الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٤ ح ٣٢٩ ، المحاسن : ٣١٣ ح ٣١ ، الوسائل ٥ : ١٤٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١ ح ١٠.

[٧] التهذيب ٣ : ٢٩١ ح ٨٧٦ ، الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٥.

[٨] الوسائل ٥ : ١٥٣ أبواب صلاة الكسوف ب ٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست